چکیده:
بحث احتوى على مقدمة وخاتمة بينهما مدخل ومبحثان، حيث تضمّنت المقدمة أهمية البحث عنها، وتضمن المدخل مفهوم القاعدة لغةً واصطلاحاً، وبيان الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. وبيّن المبحث الأول الأدلة والمدارك التي تعتمد عليها قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). وأما موارد تطبيق هذه القاعدة في قسم المعاملات من علم الفقه فقد اختص بها المبحث الثاني. وتبقى الخاتمة لعرض نتائج هذا البحث وما ذكر فيه ملخّصاً.
خلاصه ماشینی:
2- أنّ القواعد الأصولية متضمّنة للأحكام الكلية التي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة، بخلاف القاعدة الفقهية؛ فإنّها -وإن كانت متضمّنة للحكم الكلّي- تصلح لاستفادة الأحكام الجزئية منها في الموارد الجزئية( )، كما في قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعين الفاسد، فالفرق بينهما من باب الفرق بين الكلية -بمعنى عدم التعلق بالعمل بلا واسطة- والجزئية، بمعنى التعلق بالعمل بلا واسطة( ).
أما مدارك هذه القاعدة فسبعة، وهي: الأول: قاعدة اليد من الأدلة التي استدل بها - على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - قاعدةُ اليد؛ وهي من القواعد الفقهية المقرّرة، المستفادة من النصوص الكثيرة والواردة في أبواب مختلفة، كقوله| - في باب حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه -: >وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه وتقريب الاستدلال بهذه القاعدة: هو أنّ المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف في يد القابض فهو ضامن له( )، والاستيلاء على مال الغير -عدواناً أو غير عدوانٍ، وبالعقد والإيقاع الصحيحين أم الفاسدين بتوهّم صحتهما- سببٌ لثبوته في ذمة المستولي عليه وعهدته، ومع ثبوت ذلك في ذمته فلا بدّ من فراغ الذمّة المشغولة به، ولا تفرغ الذمة إلا بردّ العوض المسمّى-، ـ إن كان في البين تراضٍ شرعيّ-.
المبحث الثاني: موارد التطبيق تقدم بيان المراد من القاعدة وبيان مداركها وأدلتها، وقد تبين سابقاً جريان هذه القاعدة في جميع المعاوضات، ونستعرض هنا بعض الموارد التي تجري فيها قاعدة ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وليس بخفيٍّ على المتتبّع كثرةَ الموارد التي هي مجرىً لتطبيق هذه القاعدة، فمنها: المورد الأول: البيع فمن موارد التطبيق لهذه القاعدة: البيعُ؛ فإنّ في صحيح البيع ضمان، لأنّه عبارة عن تمليك عين بِعِوضٍ، وكذلك في فاسده، وأما لو باعه بدون ثمن، وقبضه الطرف الآخر، فلا ضمان، لأنّ هذا إقدام مجاني وبدون عوض.