خلاصه ماشینی:
مباحث طویلة دقیقة فی الزواج عند العرب قبل الإسلاموعند غیرهم من الأمم , وهو أنواع أطلق المعرب علیها هذه الأسماء : نکاحالاشتراک أو المشارکة ، النکاح الخارجی ، النکاح الداخلی ، النکاح الفردی ، نکاحتعدد الزوجات ، نکاح تعدد الأزواج , نکاح النفر .
وفیها کلام طویل عن المتعة فیالإسلام ، وبحث فی أنها کانت قبله أم لا ، وهو غیر محرر , والاستدلال علیالمتعة بقوله تعالی : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ( النساء : 24 )الذی ذکره هو ما ذهب إلیه الشیعة وهو منقوض بقوله تعالی فی نفس الآیة : {محصنین غیر مسافحین } ( النساء : 24 ) أی یجب أن یکون قصد الرجل فی هذاالاستمتاع إحصان نفسه وإحصان المرأة , لا مجرد المسافحة التی هی إراقة ماءالشهوة ، ولا شک أن المتعة یقصد بها المسافحة لا الإحصان ، وقد کانت العربعلیها فحرمها النبی , فشق ذلک علیهم فأذن لهم بها عند الضرورة وشدة الحاجة فیالسفر ، ثم نهاهم عنها لیکون إبطالها تدریجیا , والشیعة لا تزال تحلها ، ویمیلبعض الناس إلی أنها رخصة للضرورة , والجماهیر علی أن الرخصة نسخت ،ویؤکد نسخها اعتبار الکتاب العزیز قصد الإحصان شرطا لکون الزواج شرعیا ،وقوله تعالی بعد إباحة الزواج والتسری : { فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک همالعادون } ( المؤمنون : 7 ) وروی فی الصحیح أنها بقیت إلی عهد عمر فکان هوالذی أبطلها بالمرة ، والذین یقولون بالنسخ یحملون ذلک علی عدم علم الجمیعبالنسخ .
وفی الرسالة مباحث تحتاج إلی الإیضاح والنقد , وفیها فوائد لا توجد فیغیرها من کتب التاریخ , فنشکر للمعرب هذه الهدیة الثمینة للغته الشریفة ، ونحثالناس علی قراءتها , وننتظر ورود طائفة من نسخها علینا للبیع فی مکتبة المنارفمتی جاءت نعلن ذلک فی غلاف المنار .