چکیده:
ذهب مشهور الفقهاء الی وجوب قصاص البالغ إذا قتل صبياً و استدلّوا لهذا الحکم بالإجماع و الشهرة و العمومات و الإطلاقات و خصوص مرسلة ابن فضّال. مناقشة هذه الأدلة تثبت أنه يمکن قبول عمومات و إطلاقات باب القصاص و لکن يمکن تخصيصها و تقييدها إذا کان هناک مخصّص و مقیّد. و من جانب آخر صحيحة أبي بصير التي تدلّ علی عدم جواز قصاص العاقل في قبال المجنون اشتملت علی تعليل بعمومه يمکن استنتاج قاعدة «لا قَود لمن لا يقاد منه» و مفاد هذه القاعدة هو نفي القصاص عن قاتل لا يقتضي مقتوله قصاص قاتله. و لذا تلک العمومات و الإطلاقات سوف تخصّص و تقيّد بما إذا قتل صبياً أو جنيناً کما لو قتل مجنوناً.القبض و الإقباض من العناوین المتکرّرة في مختلف الأبواب الفقهیة و لهما تأثیر هامّ. مع إحلال التحویل الإلکتروني للاعتماد المصرفي في کثیر من المعاملات و الانتقالات مکان النقود المالیة ظهرت إشکالات علی إطلاق القبض و الإقباض علی تحویل الاعتماد المصرفي. المخالفون قالوا إنّ تحویل النقل المصرفي هو نقل الدَین و المدیون الذي یختلف ماهیةً عن دفع المال النقدي و لذا لم یکن مصدقاً للقبض و الإقباض و في المقابل من وافق علی هکذا نوع عملیات في الشراء و البیع تمسّک لحلّیته بالحوالة أو الوسع لمصادیق مفهوم القبض و الإقباض عند العرف في زماننا هذا و ردّ الإشکالات المطروحة. مع هذا قد نواجه حجیر عثرة في هذه الأدلة لإثبات صدق القبض و الإقباض في هذه المعاملات و في النهایة مع ملاحظة شواهد ترتّب آثار المالیة و السندیة علی الاعتماد المصرفي عند العرف، نستنتج أنّه تَعبُد الطریق لصدق القبض و الإقباض علی النقل الإلکتروني للاعتماد المصرفي یحصل من خلال قبول اجتماع المالیة و السندیة في تلک المعاملة.المباني و الأسس الفقهیة لمسئلة حقّ المدعیعليه لردّ اليمين على المدعي في منازعاتهم التي المدعي فيها -بأيّ دليل- لم يُقِم على دعواه بیّنة و ثَمّ طلب اليمين من المدعیعليه، طرحها الفقهاء في كتاب القضاء و المسئلة مقطوع بها في الفقه الجعفري في الجملة، لكن شمول هذه الأسس لكلّ المسائل محطّ نظر، حتی أنّ بعض الفقهاء استثنی مسائل و أنكر إمكان حقّ ردّ اليمين على المدعي فيها و قال في بعضها إنّه لا خلاف في عدم إمكان ذلك بين الفقهاء. إضافة على ذلك إذا قبلنا في هذه المسائل عدم إمكان ردّ اليمين على المدعي، يوجد اختلافات بين أولائك الفقهاء في حكمها أيضاً. تكفّلت هذه الدراسة إرائة تحليل صحيح من الاستثناءات المطروحة في مسئلة حقّ ردّ اليمين على المدعي. التدقيق في أسس أدلة المسئلة يحكي لنا إطلاق الحقّ في ردّ اليمين على المدعي. و مناقشة أدلة الفقهاء في المسائل الستة يبيّن لنا خطأ هذه الاستثناءات التي أضيفت إلی المسئلة مع تطوّر الفقه الجعفري لاحقاً، لكن في خصوص مسئلة الأجير المتّهم يوجد دليل خاص معتبر ينفي حقّه في ردّ اليمين علی المدعي.من شرائط وجوب القصر في الصلاة و الإفطار في الصیام اجتیاز حدّ الترخّص. اتّفق الفقهاء في اعتبار حدّ الترخّص لقصر الصلاة و الإفطار في الوطن، أما في غیر الوطن مثل محلّ الإقامة أو المکان الذي أقام فیه ثلاثین یوماً مردّداً فقد اختلفوا فیه. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: اعتباره بشکل مطلق، اعتباره في فرض الخروج فقط، عدم اعتباره بصورة مطلقة. في مقام الدفاع عن الرأي الأول استدلّوا بإطلاق أدلة اعتبار حدّ الترخّص و عموم أدلة التنزیل و کون حدّ الترخّص ملحقاً بمحلّ الإقامة عرفاً. هذا البحث و من خلال إثبات إطلاق صحیحتي محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان في اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة لمحلّ الإقامة و إنکار انصرافهما بالسفر الابتدائي أثبت القول الأوّل.من شرائط وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر هو احتمال التأثیر فإذا لم یحتمل التأثیر فقد ذکر مشهور الفقهاء أنّه یسقط الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر. و لکن المکلّف قد یحتمل إذا وافقه الآخرون علی نهیه من المنکر أو أمره بالمعروف سیؤثّر کلامه و لکن یشکّ في انضمامهم له في فعلته أو یقطع أنّهم لا یوافقونه. المسئلة المطروحة هنا هو أنّه هل یوجد دلیل علی شرطیة احتمال التأثیر و إذا فرضنا وجود دلیل في البین هل التکلیف في الصورتین فِعليّ؟ ابتلاء الناس بهذه المسئلة یوجب علینا التحقیق فیها. مِن الفقهاء المعاصرین مَن تعرّض علیها و أفتی بأنّ التکلیف فعليّ بحقّ المکلّف مع فرض تمامیة أدلة اعتبار التأثیر. المسئلة نتحقّق منها من جهتین: الأولی مقتضی القاعدة في وجوب امتثال الواجب الکفائي، الثانية مقتضی أدلة اعتبار احتمال التأثیر. مقتضی کلا الجهتین أنّه یجب علی المکلّف في الصورتین إنکار المنکر و الأمر بالمعروف و إیجاد باعث في الآخرین حتی یتمّ ما أراده من النهي و الأمر. وإذا أنکر المنکر و أمر بالمعروف لکن لم یتمکّن من إقناع الآخرین من إنکاره و الأمر به، هنا قد فعل واجبه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و لکن لم یتمکّن فعلیّاً من تغییر المنکر و إقامة المعروف و في هذه الصورة الوجوب لم یتنجّز بحقّه.مناسبة الحکم و الموضوع هي رابطة تبتني علی ارتکازات عرف العقلاء في الحکم و الموضوع التي تتمّ من خلال فهم العرف لهذه المناسبة البینیّة. لهذا التناسب استعمالات متعدّدة من خلال جَمعها و مُناقشتها -مع اتّکائنا علی آثار الفقهاء- یمکن فهم الأدلة و هو المرتکز الأساسي في هذا المقال. من جملة موارد استعمال مناسبات الحکم و الموضوع هي: الانصراف، إلغاء الخصوصیة، تنقیح المناط، تصحیح الأولویة، تبیین حدود الملاک، تبیین کیفیة دخالة العنوان في الحکم، رفع الإجمال، إیجاد الجمع العرفي، القوّة و الضعف في الظهور، تعیین کون العام انحلالياً أو مجموعياً، انتزاع الحکم الوضعي من الحکم التکلیفي، دخالة العلم في موضوع الحکم و عدمها، کون المرکبات ارتباطیة أو استقلالیة، إیضاح کون القضایا حقیقیة أو خارجیة. إذا حَلَّلنا الأداء سنصل إلی أنّ الفقهاء یقبلون حجیة مناسبة الحکم و الموضوع فیما إذا وصل لحدّ الظهور عند العرف.
خلاصه ماشینی:
خلاصة المقالات دراسة حکم قصاص البالغ إذا قتل الصبيمع الترکيز علی قاعدة «لا قَوَد لمن لا يُقاد منه» محمد محمدي قائني، علي رضا عابدي بور الخلاصة ذهب مشهور الفقهاء الی وجوب قصاص البالغ إذا قتل صبياً و استدلّوا لهذا الحکم بالإجماع و الشهرة و العمومات و الإطلاقات و خصوص مرسلة ابن فضّال.
دراسة و تقییم استثنائات مسئلة «حقّ ردّ اليمين على المدعي»مع نظرة علی مفاد أسس المسئلة مهدي درکاهي، رضا میرزایي الخلاصة المباني و الأسس الفقهیة لمسئلة حقّ المدعیعليه لردّ اليمين على المدعي في منازعاتهم التي المدعي فيها -بأيّ دليل- لم يُقِم على دعواه بیّنة و ثَمّ طلب اليمين من المدعیعليه، طرحها الفقهاء في كتاب القضاء و المسئلة مقطوع بها في الفقه الجعفري في الجملة، لكن شمول هذه الأسس لكلّ المسائل محطّ نظر، حتی أنّ بعض الفقهاء استثنی مسائل و أنكر إمكان حقّ ردّ اليمين على المدعي فيها و قال في بعضها إنّه لا خلاف في عدم إمكان ذلك بين الفقهاء.
و مناقشة أدلة الفقهاء في المسائل الستة يبيّن لنا خطأ هذه الاستثناءات التي أضيفت إلی المسئلة مع تطوّر الفقه الجعفري لاحقاً، لكن في خصوص مسئلة الأجير المتّهم يوجد دليل خاص معتبر ينفي حقّه في ردّ اليمين علی المدعي.