خلاصه ماشینی:
"وإن کان ذلک بعد ولوج الروح ففی المسألة قولان : أحدهمــا : إنه لا یجوز الإسقاط بوجه ؛ لأن حفظ النفس لا یجوز بقتل نفس اخری ، والمفروض أن الجنین نفس إنسانیة ولا فرق فی ذلک بین الکبیر والصغیر والجنین وغیره ، کما هو مقتضی الروایات المانعة عن قتل الغیر بالتقیة والضرورة والاضطرار ، کقوله علیهالسلام : « إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة .
وقد دلت الروایات( (19) ) علی ذلک ، والتی منها : ما رواه فی الکافی عن أمیر الموءمنین علیهالسلام أنه جعل دیة الجنین مئة دینار ، وجعل منی الرجل إلی أن یکون جنینا خمسة أجزاء ، فإذا کان جنینا قبل أن تلجه الروح مئة دینار ؛ وذلک إن الله عزوجل خلق الإنسان من سلالة وهی النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم یکسی لحما فحینئذ تم جنینا فکملت له خمسة أجزاء ؛ مئة دینار .
وقد یستدل علی نفی النسب شرعا بصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیهالسلام قال : « أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فإنه لا یورث منه ؛ فإن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا یورث ولد الزنا إلا رجل یدعی ابن ولیدته »( (25) ) ."