خلاصه ماشینی:
"و قد أهمل المشروع حکم المادة الثانیة من قانون الضمانات الذی یقضی بتعویض الورثة فیما اذا لم یکن المتوفی ممن یعیل أحدا و أعطی فی المادة 209 حق المطالبة بالتعویض للاشخاص الذین کان یعولهم المصاب و حرموا من حق الاعالة بسبب القتل أو الوفاة ورثة کانوا أو غیر ورثة.
و الجواز فی هذه المادة یقابله وجوب فی المادة التاسعة من قانون الضمانات التی حتمت علی المحکمة فی هذه الحالة أخذ التأمینات المقتضیة من المحکوم علیه و لعل هذا أکثر تطمینا للعدالة من مادة المشروع اذ أن المحکوم علیه قد یکون ملیئا وقت صدور الحکم فتحکم علیه بایراد مرتب للمتضررین یعوض علیهم ما کان ینفقه معیلهم لکنها لا تری ضرورة لربطه بکفالة فاذا انقلبت حاله من الیسار الی الاعسار تعرض حق المتضررین للضیاع.
قد لا حظت ذلک فنصت علی انه (لا یبیح حق الدفاع الشرعی احداث ضرر أشد مما یستلزمه هذا الدفاع فکل من تجاوز قصدا منه أو اهمالا حدود حق الدفاع الشرعی او کان یعتقد انه فی حالة دفاع شرعی و هو لیس کذلک لا یعفی من العقوبة بالمرة و انما یجوز للمحکمة أن تخفف عقوبته)فان المادة الرابعة من قانون الضمانات شرعت ناقصة.
و اذا کان الامر کذلک فما هو وجه التوفیق بین هذه الاحکام و بین حکم المادة 197 التی تحمل الصبی الممیز مباشرة ضمان ما یتلفه من أموال الغیر؟ أما المادة 237 من المشروع فقد نصت علی ان(کل من کان تحت تصرفه آلات میکانیکیة أو أشیاء أخری تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررها یکون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم یثبت انه اتخذ الحیطة الکافیة لمنع وقوع الضرر."