خلاصه ماشینی:
"وأیضا تجویز التلقیح الصناعی بماء الأغیار مع عدم إقامة الشهود واختفاء الفعل یوجب اختلاط الأنساب وذهابها ، لا سیما إذا کان صاحب الماء غیر معلوم ، وقد دل بعض الأخبار علی أن من حکمة تحریم الزنی هو ذهاب الأنساب : فقد روی الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا علیهالسلام فیما کتب إلیه من جواب مسائله : « وحرم الله الزنی لما فیه من الفساد ؛ من قتل النفس ، وذهاب الأنساب ، وترک التربیة للأطفال ، وفساد المواریث ، وما أشبه ذلک من وجوه الفساد » ( (25) ) .
اللهم إلا أن تلغی عنها خصوصیة قرارها فی الرحم ویدعی أن تمام الموضوع إنما هو انعقاد النطفة بماء الرجل وبییضة امرأة تحرم علیه وأن ذکر الرحم مثلا إنما هو بلحاظ أنه کان هو الطریق المتعارف ، أو یقال : إن عقد النطفة فی المکائن الصناعیة الحدیثة وضع لها فی غیر موضعها الذی أمر الله عزوجل به ، فیعمه العنوان المأخوذ فی خبر إسحاق بلا حاجة إلی دعوی إلغاء الخصوصیة ، لکنک خبیر بأن المنصرف من « غیر موضعها » هو رحم غیر حلیلته ، ولا یعم مثل المکائن الحدیثة ."