خلاصه ماشینی:
"10-و مع ان معالجة موضوع«استقلال القضاء و المحاماة»تجری فی اللجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة الاقلیات التابعة للمجلس الاقتصادی و الاجتماعی بالامم المتحدة تحت بند«اقامة العدل و تأمین حقوق الانسان للمحتجزین»الا انه فی الواقع موضوع قائم بذاته یمکن معالجة بشکل اشمل من وصفه مجرد ملحق لظاهرة ذات صلة به، و ینبغی علی الامم المتحدة ان تعتمد اعلانا عالمیا بشأن استقلال القضاء و المحاماة توصلا الی اتفاقیة دولیة وفقا للنهج الذی سارت علیه فی تأمین الحمایة القانونیة لحقوق الانسان وهنا تبرز الحاجة الی قیام الاتحادات و المنظمات القانونیة الدولیة غیر الحکومیة و تلک المعنیة بحقوق الانسان و منها اتحاد المحامین العرب لان یکون لها دور خاص تتظافر فیه کافة الجهود تکون فیه المطالبة باصدار اعلان ثم اتفاقیة دولیة باستقلال القضاء و المحامین نقطة التفاف لتعزیز و حمایة استقلال القضاة و المحلفین و الخبراء القضائیین و المحامین.
34-غیر ان النص الدستوری علی استقلال القضاء و حصانته یخضع لمفاهیم متعددة فقد یوصف القضاء بانه فرع للحکومة او جهاز لها مماثل و مساو و تصفه بعض النصوص الدستوریة بانه جهة و لیس سلطة،و مهما کانت التبریرات الفقهیة لوصف القضاء اصبح مبدأ فصل السلطات و اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفیذیة و التشریعیة ضروریا لضمان استقلال القضاء لانها الطریقة الوحیدة التی یمکن بها الحفاظ علی السلامة الوظیفیة لوظیفة القضاء کما اصبح مبدأ الفصل بین السلطات منذ ان أقرته الثورة الفرنسیة و ما لحقها من ثورات التحرر الوطنی جزءا من الایمان الفکری الثوری و السند القانونی لتقیید الحکومات باحکام القانون و حمایة الحقوق المدنیة و السیاسیة و من اجل ارساء الاساس القانونی للمراجعة القضائیة خاصة تلک المتعلقة بدستوریة القوانین و خصوصا اذا کان القانون متعارضا مع النص الدستوری."