خلاصه ماشینی:
"و الراجح فی تقدیری أن تقبل البینة علی رجوع الشهود خارج مجلس القضاء و ذلک لأن الشهود قد شهدوا علیه بأمر حاصل خارج مجلس القضاء فکذلک رجوعهم اذا حصل خارج مجلس القضاء یعتبر امرا اراد المشهود علیه ان یثبته بالبینة لأن (17)-بدائع الصنائع 6/285 البدایة شرح الهدایة 7/242 شرح المجلة 4/418 (918-البحر الزخار 6/45 (19)-التاج و الاکلیل شرح مختصر خلیل للمواق مطبوع بهامش مواهب الجلیل 6/201 (20)-المرجع السابق و انظر منح الجلیل 4/294 (21)-تحفة المحتاج 10/280 (22)-المرجع نفسه 10/287 رجوع الشهود هذا یشکل جنایة بشهادة الزور اضافة إلی أن له تأثیرا فی نتیجة الحکم و لا ینبغی ان یؤثر صدرو الحکم علی عدم قبول اثبات رجوع الشهادة عن الشهادة المحکوم بها لأنه تبین ان حکم القاضی کان خاطئا و الرجوع عن الخطأ فضیلة لأن الحق أحق ان یتبع.
(221)-روضة القضاة 1/304 (222)-منح الجلیل 4/291 (223)-التاج و الاکلیل 6/200 أثر رجوع الشاهد علی حکم المحکمة: 65-یتصور رجوع الشاهد فی حالتین: الحالة الأولی-رجوعه عن شهادته فی قضیة مدنیة کقضیة مالیة أو تجاریة أو شرعیة و فی هذه الحالة یرجع الشاهد عما أدلی به أمام المحکمة أو یناقض نفسه مما یفسر رجوعا،و حینئذ فان رجوع الشاهد عن شهادته یکون اسقاطا لدلیل الحکم فلا تحکم المحکمة بهذه الشهادة لأنه لا حکم بلا دلیل أما اذا ناقض الشاهد اقواله السابقة باقوال لاحقة فأن الشهادة المرجوع عنها یمکن ان تحکم به المحکمة اذا اقنعت بذلک فقد نصت المادة(85)من قانون الاثبات علی انه(اذا لم توافق الشهادة الدعوی أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض جاز للمحکمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذی تقتنع بصحته)،و هذا خلاف ما ذهب الیه عامة فقهاء الشریعة -خلافا للفقیه ابی ثور البغدادی-فقد منع عامة الفقهاء الحکم بالشهادة المرجوع عنها و اجاز ذلک ابو ثور و وافقه داود224."