خلاصه ماشینی:
«و حیث انه و ان تکن تبعیة الفرع للأصل من القواعد السلیمة الواجب العمل بها فی بعض الحالات و کانت من الأسس التی انفق علیها فی مؤتمر مونترو جواز خضوع الأجانب للمحاکم الأهلیة و المساواة بین جهتی القضاء الأهلی و المختلط فقد اتجه السعی فی مؤتمر مونترو الی التوفیق بین مراعاة توزیع الاختصاص بین جهتی القضاء علی أساس جنسیة الخصوم و بین ما توجیه العدالةمن تبعیة الفرع للأصل و جعل کل من جهتی القضاء مختصة بالدعاوی الواقعة فی اختصاص الجهة الأخری متی کانت تابعة لدعوی سبق رفعها أمام الجهة الأولی-کان امتداد الاختصاص علی هذا النحو مما تبرره مصلحة العدالة مع منح المحاکم الحق فی تقدیر المصلحة فی جمیع الأحوال فاما المحکومة المصریة فقد اقترحت فی الدعاوی الداخلة فی الاختصاص الأهلی متی کانت تابعة لدعوی اصلیة من اختصاصها علی أن یکون للمحاکم الأهلیة فی هذا الشأن ما للمحاکم المختلطة و علی أن یکون للمحکمة التی ترفع أمامها الدعوی التبعیة حق احالتها الی جهة القضاء المختصة بها فی الأصل إذا رأت أن ذلک یقتضیه حسن القضاء و توجیه مصالح المتقاضین«راجع المادة 6 من المشروع المصری لانفاق مونترو و المادة 26 من مشروع لائحة التنظیم للمحاکم المختلطة» ولکن الانفاق قد انتهی علی مبدأ آخر ورد النص علیه فی المادة 27 من لائحة التنظیم القضائی للمحاکم المختلطة و المادة 5 من الاتفاق الخاص بالغاء الامتیازات-فالمادة 27 تقول «لا یجوز للمحاکم المختلطة أن تنظر فی دعوی لیست فی ذاتها من اختصاصها ولو کانت مرفوعة بطریق التبعیة لدعوی أصلیة سبق رفعها الیها علی انه یجوز لها أن تنظر فی هذه الدعوی التبعیة إذا رأت الجهة القضائیة التی رفعت الیها أن من مصلحة العدالة تکلیف الخصوم برفعها أمام المحکمة المختلطة و یجوز المحاکم المختلطة فی دعوی مرفوعة أمامها تعتبر تبعیة لدعوی أصلیة سبق رفعها أمام المحاکم الأهلیة أن تکلف الخصوم برفع الدعوی التبعیة إلی المحاکم الأهلیة إذا رأت وجوب ذلک لمصلحة العدالة»و هذا النص ورد فی النسخة الفرنسیة کما یأتی Les tribunaux mixtes ne peuv- ent pas connaitre d,une action qui n,est pas en soi de leur competence, meme si elle se presente comme accessoire a nue action deja intro- dute devant eux.