خلاصه ماشینی:
"القاعدة الشرعیة لناظر الوقف حق قبض متجمد ریع أعیان و اطیان الوقف من الحارس القضائی الذی أقامته المحاکم الاهلیة بعد انتهاء مأموریته و تبرأ ذمة الحارس بالدفع الی الناظر السؤال سئل فی وقف له ناظر من قبل القاضی ثم تعین علیه حارس قضائی اداره مدة ثم انتهت الحراسة و سلم الاعیان للناظر و لم یبق للحارس عمل ما فی الوقف غیر ان بیده مبالغ من ریع الوقف مستحقة لخیرات فهل یسلمها للناظر کما سلم الاعیان له حیث هو المثل لجهة الوقف و تبرأ ذمة الحارس بهذا التسلیم أم لا؟ الجواب مما یجب عمله علی ناظر الوقف ان بحفظ أعیانه و یعمرها و یجمع غلاتها و یصرفها فی مصارفها طبقا لما شرطه الواقف،و من هذا یعلم ان علی ناظر الوقف ان یستلم من الحارس القضائی الذی انتهی عمله فی الوقف ما لدیه من ریع الوقف لیصرفه فی مصارفه حسب شرط الواقف و تبرأ ذمة الحارس من الریع المحفوظ عنده بتسلیمه لناظر الوقف و لیس لأحد سوی الناظر حق فی استلام ریع الوقف المشمول بنظره و الله أعلم."