خلاصه ماشینی:
"1. و ذکر أبو الفداء فی حوادث سنة 160 ه أن نافع بن عبد الرحمن بن أبی نعیم القاریء أحد القراء السبعة،توفی فی تلک السنة و أنه کان«محتسبا»للخلیفة الهادی2و ذکر الغزالی فی الإحیاء3قصة«محتسب»زمن المأمون،حفید المهدی،أمر بالمعروف و نهی عن المنکر فأحضرهخ المأمون و عزره لاحتسابه من غیر أسره،فسقط من المأمون کتاب و صار تحت قدمه فاحتسب علیه الرجل و رفع المأمون الکتاب و قبله ثم قال له:لم تأمر بالمعروف و قد جعل الله ذلک إلینا أهل البیت،و نحن الذین قال الله تعالی فیهم: «الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة و آتو الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»فرد علیه الرجل بأنه من أعوانه و أولیائه وله الحسبة اتباعا لقوله تعالی: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
و کتاب نهایة الرتبة فی طلب الحسبة للشیزری أقدم الکتب المطبوعة،وقد توفی مؤلفه سنة 589 هـ،و اعتمد علیه معظم الذین ألفوا بعده کابن الأخوة المتوفی سنة 729 هـ، و ابن بسام من رجال القرن الثامن الهجری، و من المحتمل أن یکون الشیزری قد تولی الحسبة،إذ فی کتابه من التفصیل و التدقیق وسعة الاطلاع ما لا یتحقق إلا لصاحب هذه الوظیفة.
وقرر ابن تیمیة التسعیر فی الأموال و الأعمال فی کثیر من الحالات،کأن یمتنع أرباب السلع عن بیعها مع ضرورة الناس إلیها إلا بزیادة علی القیمة المعروفة،أو أن یختص بشراء طعام و بیعه فهنا یجب التسعیر علیهم بحیث لایبیعون إلا بقیمة المثل، و لا یشترون أموال الناس إلا بقیمة المثل أو أن یحتاج الناس إلی سلاح للجهاد فعلی أهل السلاح أن یبیعوه بعرض المثل،أو أن یحتاج الناس إلی الصناعة و الفلاحة و الحیاکة فیجبر المحتسب أهلها علیها و یقدر لهم أجرة المثل،أو إذا احتاج الناس إلی من یصنع لهم آلات الجهاد من صلاح و جسر الحرب و غیر ذلک،فیسعر بأجرة المثل."