خلاصه ماشینی:
"و مدلول هذه العبارة یشف عن روح الاتفاق التی کانت متفشیة عند الامتناع عن استلا الدفاتر بقی علینا فی الرکن الاول أن نبحث فیما اذا کان یجب لاثبات اتفاق العمد یوم 17 دیسمبر سنة 1925 الامتناع عن استلام دفاتر الانتخاب أن یثبت تحریضهم من الغیر أو تحریض بعضهم البعض أو تشاورهم فیما بینهم و تقریرهم الاضراب او یکفی اتحادهم دفعة واحدة علی رأی واحد و لو کان کل منهم مدفوعا بدافع نفسانی و بغیر أن تثبت سابقة التشاور بینهم فالذی تراه المحکمة انه یستفاد من عبارة النص العربی للفقرة الاولی من المادة 108 مکررة عقوبات بقوله(اذ اتفق)انه یجب أن یکون حصل التشاور و تقرر ترک العمل قبل اعلان هذا الترک اذ بغیر التشاور السابق لا یمکن بأن یقال أن هناک اتفاقا بل ان هناک توافقا بین الخواطر و یعین علی هذا التفسیر النص الفرنسی لهذه المادة الذی عبر عن الاتفاق بعبارة- ,`Un Concertpre?alable" أی بغیر اتحاد سابق فاذا رجعنا الی ظروف هذه القضیة و ما یؤخذ من أقوال بعض العمد التی أوردناها و فیها شیء کثیر من الصراحة فی الاعتراف بالاتفاق و من شهادة حضرة محمد افندی عیسوی معاون الأدارة من ان العمد وقفوا جمیعا و صاحوا بقولهم انهم لا یریدون استلام الدفاتر ثبت ان قیامهم جمیعا علی هذه الصورة لا یعقل ان یکون من باب توافق الخواطر مع اتفاقهم فی معنی أقوالهم و اختلافهم فی المدارک «فمن کل ما تقدم یکون الرکن الأول من الفقرة الأولی من المادة 108 مکررة عقوبات متوفرا ضد المتهمین عن الرکن الثانی هو انه یکونه المتفقونه موظفین أو مستخدمین عمومیین «و حیث انه بالنسبة للرکن الثانی یتعین البحث أولا فیما إذا کان العمد یمکن فی عرف الفقرة الأولی من المادة 108 مکررة عقوبات ان یکونوا من الموظفین أو المستخدمین العمومیین و فیما إذا کانت للعمد حقوق انتخابیة لیست لغیرهم من سائر الموظفین و ما مدی هذه الحقوق البحث الاول:و هو هل العمد یدخلونه ضمن الموظفین و المستخدمین العمومیین المنصوص عنهم فی المادة 108 مکررة عقوبات إن الروح التی أملت علی المشرع وضع هذه المادة کما یستفاد من الفقرة الثالثة منها و مقارنتها ب الفقرات السابقة و من المذکرة الایضاحیة لوزارة الحقانیة المرفقة بها-هی الرغبة فی معاقبة الاضراب الذی یقع فی خدمة عامة إذا لا یمکن ترک مصلحة المجتمع العامة تحت رحمة المصلحة الخاصة للرجال القائمین بتلک الخدمة(کما تقول المذکرة الایضاحیة)و لو رجعنا الی تعریف المستخدم العام لرأینا انه من الاطلاق بحیث یشمل جمیع الاشخاص الذین فی خدمة الحکومة أو فی احدی سلطات الأقالیم أو السلطات البلدیة أو المحلیة و یدخل فی ذلک من کان منهم یقوم بعمل یدوی محض الخ ما جاء بالمذکرة الایضاحیة و لا شک ان العمدة مستخدم عام Employe?"