خلاصه ماشینی:
"و لکن محکمة القضاء الاداری رفضت هذا النظر وقضت بعدم الاختصاص علی أساس أن قرار-دعوة الناخبین الی الانتخاب تعتبر عملا من أعمال السیادة -و جاء فی أسباب الحکم: و حیث أنه بالنسبة للطلب الاول من الطلبات المستعجلد و هی طلبت الحکم بوقف تنفیذ قرار رئیس الجمهوریة رقم 931 لسنة 4891 بدعوة الناخبین الی انتخاب أعضاء مجلس الشعب فان المحکمة تلاحظ أن هذا القرار و أن کان قرارا اداریا منظورا الیه من خلال طبیعة السلطة التی تولت اصداره و هی رئیس الجمهوریة،الا أنه فی حقیقته،و حسب تکییفه القانون الصحیح یجاوز نطاق العمل الاداری بالمفهوم العام للنشاط الاداری للسلطة التنفیذیة و یدخل فی نطاق آخر هو مجال النشاط السیاسی للحکومة ذلک المجال الذی تمارس فیه سلطاتها بوصفها سلطة حکم و لیس جهاز ادارة و أیة ذلک أن القرار المشار الیه هدفا ثمة العلاقة بین الحکومة و مجلس الشعب و قد استقر الفقه و القضاء الاداریین عی أن الاعمال الخاصة بعلاقة الحکومة بالبرلمان فی مقدمتها دعوة الناخبین لانتخاب أعضاء المجالس النیابیة-انما یصدر من الحکومة بصفتها عضوا سیاسیا و لیست جهازا اداریا، و قد أطلق علی مثل هذه الاعمال اصطلاح أعمال السیادة تمییزا لها ن أعمال الادارة المعتادة قصدا الی اخراجها عن ولایة الرقابة القضائیة،ذلک أنه لو امتدت رقابة القضاء الی الاعمال الخاصة بعلاقة الحکومة بالبرلمان لاصبح القضاء هیئة سیاسیة علیا تملک حق الرقابة علی الاعضاء السیاسیة فی الدولة و هی الحکومة بوصفها سلطة حکم-و البرلمان،الامر الذی لا یتفق مع طبیعة و مهام السلطة القضائیة فی رقابتها علی أعمال الادارة."