خلاصه ماشینی:
"نص هذه الفقرات کما یلی: «و إیمانا بسیادة القانون و أن تمتع الإنسان بالحریة و العدالة و تکافؤ الفرص،هو معیار أصالة أی مجتمع، «و رفضا للعنصریة و الصهیونیة اللتین تشکلان انتهاکا لحقوق الإنسان و تهدیدا للسلام العالمی، «و إقرارا بالارتباط الوثیق بین حقوق الإنسان و السلام العالمی، «و تأکیدا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمی لحقوق (2)تم فی دستور اتحاد الجمهوریات العربیة،و یجهد من سوریة،تفادی النص علی أن الإسلام دین الدولة.
و اقترح علی القادة العرب إضافة فقرة إلی الدیباجة یکون موضعها بعد الفقرة الأولی منها و یکون نصها کما یلی: «و استمرارا فی التقالید العربیة التی أتی بها حلف الفضول حین تعهد أصحابه ألا یدعوا بمکة مظلوما من أهلها أو من سائر الناس إلا کانوا معه علی ظالمه حتی ترد مظلمته».
و المادة/3/من المیثاق نصها کما یلی: (آ)«لا یجوز تقیید أی من حقوق الإنسان الأساسیة المقررة أو القائمة فی أیة دولة طرف فی هذا المیثاق استنادا إلی القانون أو الاتفاقیات أو العرف،کما لا یجوز التملص منها بحجة عدم إقرار المیثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل».
هل یجوز من حیث الأصل الحکم بالإعدام علی من لم یبلغ بعد سن الرشد،أی ثمانیة عشر عاما؟ثم إن کانت لدینا أم غیر مرضع (شاء الله ألا تستطیع الإرضاع بعلة کاستئصال الثدیین مثلا)فهل یجوز أن ننفذ فیها حکم الإعدام إذا کان ولیدها دون العامین؟و أخیرا:ماذا عن الشیخ الطاعن فی السن؟رجل حکم بالإعدام و عمره مثلا ثمانون عاما، هل ننفذ فیه الحکم؟فی رأیی المتواضع تحتاج هذه المادة إلی إعادة نظر صیاغیة أساسها تطبیق قاعدة عامة تقضی بعدم جواز تنفیذ حکم الإعدام فی کل حالة یحمل فیها تنفیذ الحکم بالإعدام انتهاکا لظروف إنسانیة لا یصح انتهاکا."