خلاصه ماشینی:
"الأوراق ذات الحجیة الخاصة: أولا:تعتبر المحاضر الحررة فی مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التی یثبتها المأمورون المختصون إلی أن یثبت ما ینفیها(م 301 إجراءات)و لو بغیر طریق الطعن بالتزویر، و یسری ذلک علی جمیع مواد المخالفات بغیر إستثناء،و لم یبین القانون کیفیة إثبات عکس ما جاء فی هذه المحاضر و مجرد الشک لا یکفی لإسقاط ما فیها بل ینبغی عتمادها حتی یثبت ما ینفیها بالشهادة أو بالکتابة أو القرائن بعد تمکینها صاحب المصلحة من ذلک،و المحکمة من تقریر هذه الحجیة الخصاة بمحاضر المخالفات هی رغبة المشرع فی تمکین القاضی من الإعتماد علیها دون حاجة إلی إجراء تحقیق نهائی فیها بما یقتضیه ذلک من سماع شهود من جدید صونا لوقته و وقت الشهود من أن یضیع تحقیق وقائع قلیلة الأهمیة قلما تعلق بذاکرة أحد،و یشترط أن یکون المحضر صحیحا صادرا من موظف مختص بتحریره مؤرخا و موقعا علیه منه علی أن حق المحکمة فی إعتباره هذه المحاضر حجة لیس مطلقا فالمحضر لا یکتسب حجیة إلا بالنسبة للوقائع المکونة للمخالفة و التی یثبتها المأمور المختص بناء علی ما یشاهد بحواسه فلا یکون للمحضر حجیة بالنسبة لما یدونه محرر المحضر من أرائه و إستنتاجاته فالحجیة قاصرة علی الوقائع دون تقدیرها و لا تمتد هذه الحجیة إلی المعلومات التی یذکرها المحرر نقلا عن الغیر و حجیة المحضر قاصرة علی الوقائع المادیة فلا یکون المحضر حجة فی ذاته بإرتکاب المخالفة إذا إقتصر علی تقریر إرتکاب المتهم لها دون بیان الأفعال المادیة التی وقعت منه و یعتبر من الوقائع المتعلقة بإرتکاب الجریمة إعتراف المتهم أو الشهادة و لکنه لا یعتبر حجة بصحة هذا الإعتراف أو یصدق الشاهد فللمحکمة مطلق التقدیر فی ذلک116کما أن الحجیة لا تمتد إلی الجرائم الأخری التی قد ثبت فی المحضر مثل جریمة إعتداء المخالف علی مأمور الضبط و إصابة أحد المارة بسبب مخالفة وقعت من سائق سیارة و هکذا."