خلاصه ماشینی:
"و ان مجلسا له اختصاص مراجعة مشروعات القوانین و الفتوی،و مراقبة الشرعیة اختصاصا و اجراءات و حقوقا بالنسبة للمنازعات بین مصالح الدولة بعضها و بعض و بینها و بین الأفراد،ان مجلسا له هذه السلطات و یغلب علیه العنصر الأجنبی علی ما هو واضح،لا شک أنه مع ما سینقل الی الادارة المصریة المختلفة وقتها من خبرة التنظیم الحدیث، کان سیجعل الأجانب عنصرا ذا نفوذ بالغ القوة فی هذه الادارة و فی توجیهها لمصلحة دولهم من داخل الحکومة المصریة،متمما بذلک مهمة المحاکم المختلطة و مدعما خطط المصالح الأجنبیة فی مصر.
اذ کان هذا التحصن ببردة القضاء طلبا لحمایة الرأی العام له، و اعلانا أمامه بالتجرد من ثوب الحزبیة القدیم فیما ینظر من أقضیة،و التزاما بالحیدة و ممارسة الاستقلال ازاء الخصومات المعروضة،و لم تکن هذه المعانی مما یستمد من النصوص المجردة،و لکنه فی الواقع احتماء بالرأی العام الحر الذی أنصفه، لا تقدیسا للقضاء فی ذاته و لکن صدروا عن فهم وظیفته و فائدة فی تلک الظروف،و تقدیرا بأن هذا الاحتماء مسئولیة و التزام،و انه لیس من السهل الحنث بعهد یؤخذ علنا أمام الناس و هم علیه شهود و رقباء،و الأحکام علنیة وقاعة المحکمة مفتوحة، و الشعب رقیب علی أی حکم یصدر.
و قد بنت المحکمة الاداریة العلیا فی تقریر نظرها بدستوریة الأحکام الصادرة بمنع رفع دعاوی الالغاء علی مبدأ هام أوضحته بمناسبة النظر فی المرسوم بقانون 181 لسنة 1952،اذ ذکرت أن المحاکم المصریة قبل انشاء مجلس الدولة کانت ممنوعة من التعرض للقرارات الاداریة بالالغاء أو وقف التنفیذ، و کان اختصاصها مقصورا علی نظر دعوی التعویض، و ان لیس ما یمنع دستوریا من تعطیل التشریع الذی استحدث دعوی الالغاء تعطیلا جزئیا«فی وقت ما و لفترة محدودة اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلک»."