خلاصه ماشینی:
"و من حیث أن المادة الأولی من قانون نظام الادارة المحلیة قد نص علی أن تقسم الجمهوریة العربیة المتحدة بقرار من رئیس الجمهوریة الی وحدات اداریة هی المحافظات و المدن و القری و یکون لکل منه الشخصیة الاعتباریة و أضافت المادة الثانیة أن یمثل المحافظة مجلس المحافظة و المدینة مجلس المدینة و القریة أو مجموعة من القری المتجاورة المجلس القروی و مفاد ذلک أن مجلس کان وحدة من هذه الوحدات الاداریة هو الأداة التی تعبر عن ارادة شخصیتها المعنویة و تنطق بلسانها و تمثلها تبعا لذلک فی التقاضی...
1-یکون تحدید صافی الارباح الخاضعة للضریبة علی أساس نتیجة العملیات علی اختلاف أنواعها التی باشرتها الشرکة أو المنشأة«بعد خصم جمیع التکالیف»و تعد من التکالیف المرتبات و الاجور التی تدفعها المنشأة لمستخدمیها و عمالها الذی یدعون للخدمة العسکریة متی کانت عقود استخدامهم قائمة و رأت من مصلحتها الاحتفاظ بهم جدیا و بما لا ینبیء عن غش أو تهرب."