خلاصه ماشینی:
"و کذلک تختص هذه المحکمة بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ هذه العقود و قبض المتعاقد لاستحقاقاته،ورد خطاب الضمان و التأمین النهائی و غیر ذلک من المنازعات سواء کان سببها قانونیا أو مادیا،بخلاف دعاوی المسئولیة الناشئة عن العقود، فان اختصاص مجلس الدولة فیها مقصور علی المسئولیة الناشئة عن القرارات الاداریة دون الأفعال المادیة.
و قد فصلت محکمة القضاء الاداری فی حکمها الصادر فی ذلک بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1956 السنة الحادیة عشرة رقم(18 صفحة 33 اذ قررت أنه:«متی توافرت فی المنازعة حقیقة العقد الاداری سواء کانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أم بصحته أم بتنفیذه أم بانقضائه فأنها تدخل کلها فی نطاق ولایة القضاء الکامل دون ولایة الغاء،الا أن هذا المبدأ یحد من اطلاقه قیدان:أولهما یتعلق باقتصار آثار العقود علی عاقدیها،فغیر المتعاقد لا یجوز له الا أن یطعن بالالغاء لانه أجنبی لیس للعقد فی مواجهته أی قوة فی الالتزام و القید الثانی یتعلق بالقرارات المستقلة عن العقد.
و یبدو أن بعض الأحکام قد تأثر بذلک الی حد المغالاة،فقد حکمت محکمة القضاءالاداری(دائرة دمشق)فی 20 من اکتوبر سنة 1960-(صفحة 7 السنة الخامسة عشرة)بأن:«طلب الالغاء و بالتالی طلب وقف التنفیذ لا یردان الا علی القرار الاداری الذی تصدره جهة الادارة مفصحة عن أرادتها الملزمة استنادا الی السلطة التی خولتها أیاها القوانین و اللوائح أما اذا کان الاجراء صادرا من جهة الادارة استنادا الی نصوص العقد،أو تنفیذا له فان هذا الاجراء لا یعد قرارا اداریا و بالتالی لا یرد علیه طلب الالغاء أو طلب وقف التنفیذ،و انما یعد من قبیل المنازعات الحقوقیة التی تعرض علی قاضی العقد و لا تکون محلا للطعن باستعدادء ولایة القضاء الکامل لمحکمة القضاء الاداری»."