خلاصه ماشینی:
"تعلیقات علی الاحکام القوانین المعانعة من التقاضی و القوانین التی تحدد درجات التقاضی للأستاذ الدکتور سعد واصف المحامی أصدرت المحکمة الاداریة العلیا حکما حدیثا بتاریخ 25/2/1967 فی القضیتین 744 و 805/11 ق1و هی بصدد المادة 5 من القانون 46 لسنة 1962 بتحدید ایجار الاماکن و التی تنص علی أنه: «و تکون قرارات لجان التقدیر نافذة رغم الطعن فیها،کما یکون القرار الصادر من مجلس المراجعة بالفصل فی التظلم نهائیا و غیر قابل للطعن فیه امام آیة جهة و لا یجوز لأی مستأجر آخر المنازعة فی الاجرة متی صار تحدیدها نهائیا» و جاء فی حیثیات هذا الحکم: «و من حیث أن مفاد ذلک أن المشرع أغلق باب الطعن بالالغاء بالنسبة الی قرارات مجلس المراجعة التی تصدر بالتطبیق للقانون 46 لسنة 1962 بتحدید ایجار الاماکن،لا فرق فی ذلک بین من طبق القانون فی حقه تطبیقا صحیحا و من لم یطبق هکذا فی حقه؛و أیا کانت طبیعة المخالفة القانونیة أو نوع الانحراف فی تحصیل الوقائع أو تطبیق القانون،لان القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات و استقرارا للوضع بالنسبة الی تحدید القدیمة الایجاریة للامکان،فکلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحدید القیمة الایجاریة للاماکن فانه لا یجوز سماع الدعوی بطلب القائه أیا کانت طبیعة المخالفات التی ینعاها صاحب الشأن علی القرار،ما دامت لا تنحدر به الی درجة الانعدام،و لا وجه للنعم بعدم دستوریة نص المادة الخامسة المشار الیها بدعوی مصادرتها حق التقاضی،ذلک أنه یجب التفرقة بین المصادرة المطلقة لحق التقاضی عموما،و بین تحدید دائرة اختصاص القضاء،و اذا کان لا یجوز من الناحیة الدستوریة حرمان الناس کافة من الالتجاء الی القضاء للانتصاف؛لان فی ذلک مصادرد لحق التقاضی و هو حق کفل الدستور اصله؛ اذ تکون مثل هذه المصادرة المطلقة بمثابة تعطیل وظیفة السلطة القضائیة،و هی سلطة انشأها الدستور لتمارس وظیفتها فی اداء العدالة مستقلة عن السلطات الاخری،الا أنه لا یجوز الخلط بین هذا الامر و بین تحدید دائرة اختصاص القضاء بالتوسع أو التضییق،لان النصوص الدستوریة تقضی بأن القانون هو الذی یرتب (1)هذا الحکم منشور فی مجموعة المکتب الفتی لمجلس الدولة."