خلاصه ماشینی:
"الفصل الثانی: و تضمن هذا الفصل الاحکام الخاصة بتقدیر و تحدید الاجرة،و روعی فیها العمل علی منع استغلال بعض الملاک للمستأجرین بالحد من مغالاة المالک فی تحدید الاجرة الاتفاقیة عند بدء التأجیر،تلک المغالاة التی ترهق المستأجرین خلال المدة التی تنقضی حتی تحدد الاجرة القانونیة،و ذلک بتحدید أجرة مبدئیة تتلاءم مع تکلفة المبنی المرخص بها،فألزم طالب البناء بتقدیم بیان بقیمة الارض و المبانی و مقترحاته عن أجرة المبنی و توزیعها علی وحداته،حتی یمکن للجهة المختصة تقدیر الاجرة المبدئیة التی یتعاقد المالک مع المستأجرین بموجبها،مع التزام الجهة مانحة الترخیص باثبات هذا التقدیر و التوزیع فی الترخیص الصادر لطالب البناء،و ذلک وفقا لما نص علیه فی المادتین 6،7 من المشروع و هذا الاجراء یبنی القیمة الایجاریة علی أسس أقرب الی التقدیر السلیم العادل،حتی اذا ما تم تجدید الاجرة النهائیة بزیادة أو بنقص فانما یکون ذلک بفروق طفیفة لا ترهق أیا من المؤجر أو المستأجر.
أما المادة 9 من المشروع فقد ألزمت مالک البناء باخطار اللجنة المشار الیها فی المادة الثامنة فی موعد لا یجاوز ثلاثین یوما من تاریخ نفاذ أول عقد ایجار عن أی وحدة من وحدات المبنی أو من تاریخ شغلها لاول مرة بأیة صورة من صور الاشغال،و هذا حکم عام یطبق فی جمیع حالات البناء و ذلک حتی تتولی اللجنة تحدید أجرة المبنی و توزیعها علی وحداته،و أجازت هذه المادة للجنة القیام بالتقدیر من تلقاء نفسها أو بناء علی اخطار من المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنیة.
و لضمان صدور القرارات علی جانب من الدقة و الموضوعیة و تمثیل المتخصصین و المعنیین من التشکیلات الشعبیة المحلیة فقد نصت المادة 32 من المشروع علی ان ینشأ فی کل مدینة أو قریة بها مجلس محلی لجنة أو أکثر یصدر تشکیلها قرار من المحافظ المختص تتولی دراسة التقاریر المقدمة من الجهة الاداریة المختصة بشئون التنظیم فی شأن المبانی المشار الیها و اصدار قرارات فی شأنها علی أن یبین کیفیة تشکیل تلک اللجان و القواعد و الاجراءات التی تتبع فی مزاولة أعمالها بقرار یصدره وزیر الاسکان و المرافق."