خلاصه ماشینی:
"و قد حکمت محکمة النقض المصریة بأنه«من المقرر أنه لا یجوز الغاء نص تشریعی الا بتشریع لاحق ینص صراحة علی هذا الالغاء أو یشتمل علی نص یتعارض مع نص التشریع القدیم أو ینظم من جدید الموضوع الذی سبق أن قرر قواعده ذلک التشریع،و اذ کان البین مما جاء بدیباجة الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات الموقعة فی نیویورک بتاریخ 30 من مارس سنة 1961 و التی صدر القرار الجمهوری رقم 1764 سنة 1966 فی 2 مایو سنة 1966 بالموافقة علیها،أن غایتها قصر استعمال المخدرات علی الأغراض الطبیة و العلمیة و قیام تعاون و مراقبة دولیین دائمین لتحقیق تلک الغایة،و کان البین من استقراء نصوص الاتفاقیة و أخصها المادتان الثانیة- فی دعوتها الدول لبذل غایة جهدها لتطبیق اجراءات الاشراف الممکنة علی المواد التی لا تتناولها الاتفاقیة و التی قد تستعمل مع ذلک فی صنع المخدرات غیر المشروع- و الفقرة الأخیرة من المادة السادسة و الثلاثین فیما نصت علیه من أن«لا تتضمن هذه المادة أی حکم یخل بمبدأ تعریف الجرائم التی تنص علیها و محاکمة مرتکبیها و معاقبتهم وفقا للقوانین المحلیة فی الدول و الأطراف المعنیة»،فان هذه الاتفاقیة لا تعدو مجرد دعوة الی الدول بصفتها أشخاص القانون الدولی العام الی القیام بعمل منسق بضمان فاعلیة التدابیر المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات لأن الاتفاقیة لم تلغ أو تعدل-صراحة أو ضمنا-أحکام قوانین المخدرات المعمول بها فی الدولی التی تنضم الیها،بل لقد حرصت علی الافصاح عن عدم اخلال أحکامها بأحکام القوانین المحلیة فی الدول الأطراف المعنیة،و اذ کانت المادة 32 من القانون رقم 182 سنة 1960 قد خولت الوزیر المختص بقرار یصدره أن یعدل فی الجداول الملحقة به بالحذف و بالاضافة أو بتغییر النسب الواردة فیها،فان عدم صدور قرار بشیء من ذلک من بعد العمل بتلک الاتفاقیة یعنی أن الشارع المصری لم یرد الخروج عن تعریف المواد المخدرة الواردة بتلک الجداول..."