خلاصه ماشینی:
"و لما کانت المبالغ المودعة بالحساب الجاری کبیرة و لا یدفع عنها البنک فائدة أکثر من 4/1 1%و کان من رأی الخیر الاکتواری ألا یبقی بالحساب الجاری أکثر من 1%من أموال الصندوق و النقابة و یستثمر الباقی للحصول علی أکبر فائدة ممکنة و سبق أن أصدر المجلس قرارات بهذا المعنی فی السنوات 1958 و 1960 و 1961-و تنفیذا لهذه السیاسة استثمر أخیرا مبلغ 112000 جنیه عدا المبالغ المذکورة فی شهادات استثمار البنک الاهلی ذات القیمة المتزایدة لمدة عشر سنوات-و هو استثمار حسن یعطی أکبر فائدة غیر أنه بحمد للمدة المذکورة- فلذلک اقتراح استثمار مبلغ مائتی الف جنیه من مبلغ الـ 571/31 جنیها فی شهادات استثمار ذات العائد الجاری و هذه تدر فائدة 5%و تصرف الفائدة کل ستة شهور و یمکن التصرف فی السندات عند الحاجة فی أی وقت،و یکفی أن یبقی فی الحسابات الجاریة رقم 414/1 و 414/2 مبلغ 117571 جنیها؟؟؟لمواجهة مصروفات النقابة و الصندوق بالإضافة إلی الإیرادات الجدیدة و بهذا الاستثمار تزید الفوائد التی یحصل عیهما الصندوق من 13000 جنیه سنوبا إلی 18000 جنیه و بإضافة فوائد احتیاطی الصندوق البالغ قدرها 15000 جنیه یکون المجموع 23000 جنیه بدلا من 13000 جنیه المدرج فی مشروع المیزانیة.
7-علی أنه اذا لم تجد لمساعی المبذولة لدی وزارة العدل للعدول عن رأیما فیما یتعلق بأتعاب المحاماة المحکوم بها لصالح المؤسسات و الشرکات و دمغة المحاماة لحضور محامی هذه الهیئات-و لم یؤخذ بالمشروع الأول لقانون المحاماة الذی أعدته النقابة متضمنا النص علی تسجیل أسماء محامی المؤسسات فی جدول محاص و إخضاعهم لنظام القید و التدرج و دفع رسوم القید و الاشتراکات و دمغة الحضور و بالتالی تکون أتعاب المحاماة المحکوم بها لهذه الهیئات حقا صندوق المعاشات-إذا لم یتم هذا أو ذاک قریبا فلا شک أن موارد الصندوق من أتعاب کما أشار إلی أن القوانین لابد أن تعاد صباغتها لتخدم العلاقات الاجتماعیة الجدید:(الباب الخامس-عن الدیموقراطیة السلیمة)و مؤدی ذلک أنه قد أصبح من الواجب أن تنظم مهنة المحاماة بحیث تدعم إیصال العدل إلی کل فرد من غیر موانع مادیة،و أن علی المحامین بوصف کونهم رجال قانون یتصلون مباشرة بالشعب و یحسون بالمشاکل التی یمکن أن تواجه التطبیق الاشتراکی أن یسهموا فی تطویر التشریعات بما یلائم العلاقات الاجتماعیة الجدیدة."