خلاصه ماشینی:
"41و فی ذلک قضی بأنه«متی کانت سلطة التحقیق قد رأت بعد اطلاعها علی محضر جمع الاستدلالات أنه یتضمن وقوع جنحة معینة و وجود أدلة تسمح بتوجیه الاتهام الی شخص معین و قدرت صلاحیة هذا المحضر و کفایته لفتح التحقیق فقد اصبح المحقق فی هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائیة المراد تحقیقها مخولا له اتخاذ کافة الاجراءات التی تقتضیها مصلحة التحقیق و منها تفتیش مسکن المتهم، دون توقف علی اتخاذ أی اجراء آخر شکلی کفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقیق،لانه لیس فی القانون ما یوجب علی المحقق بدء التحقیق أو السیر فیه علی نحو معین بل یجوز ان یفتح التحقیق بتفتیش منزل المتهم، و هو عمل من اعمال التحقیق یصح قانونا ان تباشره سلطة التحقیق بنفسها او بمن تنتدبه لذلک من مأموری الضبط القضائی42 کما ان لاعضاء النیابة العامة وضع الاختام«علی الاماکن التی بها اثار او اشیاء (2)راجع دکتور رؤوف عبید مبادیء الاجراءات الجنائیة فی القانون المصری.
(73)راجع نقض 31/10/1960 مجموعة القواعد القانونیة التی قررتها محکمة النقض عن الدائرة الجنائیة- المکتب الفنی جـ 3 ص 334 رقم 43 و نقض 17/1/1944-المحاماه س 26 العدد الخامس و السادس ینایر و فبرایر 1946 ص 439 رقم 164 و نقض 20/2/1943 المحاماه س 26 العددان الخامس و السادس ینایر و فبرایر 1946 ص 404 رقم 152 و من جانبنا لا نتفق مع وجهة النظر هذه لمحکمة النقض حیث لا تستطیع سلطة التحقیق الادعاء بابلاغ الاذن الی الشخص القائم بالتفتیش کما لا نستطیع الوقوف علی صحة الامر فی هذه الحالة لصعوبة أحکام التفتیش تحمل معنی الاعتداء علی حرمة شخص المتهم أو حرمة منزله و ذلک فی حالات استثنائیة102و ذلک علی النحو الآتی: 1-أباح المشرع لمأموری الضبط القضائی الحق فی القبض علی المتهم فی نطاق معین وفقا لقانون الاجراءات الجنائیة مع أن هذا الاجراء هو بحسبان أصله من قبیل اجراءات التحقیق بمعناها الضیق103."