خلاصه ماشینی:
"و فی قضاء لمحکمة النقض قضت فیه بأن «الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائیة بحیث لا یرجع إلی نصوص قانون آخر لسد نقص أو الإستعانة علی تنفیذ القواعد المنصوص علیها فی قانون الإجراءات الجنائیة3،فان السؤال الذی یطرح نفسه یدور حول تحدید القواعد الواجبة التطبیق لإثبات الدعوی المدنیة أمام القضاء الجنائی خاصة فی جریمة کجریمة التبدید و خیانة الأمانة؟؟،کما یثور السؤال عن ما هو المقصود بالإثبات؟؟و فی البدایة یعرف الإثبات-بصفة عامة-بأنه «کل ما یؤدی إلی ظهور الحقیقة»،و هو فی مجال الإثبات الجنائی«ما یؤدی إلی ثبوت إجرام المتهم»و هو «یضع حدأ لمصیر الدعوی».
ثانیا:الإخلال بحق الدفاع: إذ أنه و لو فرضنا جدلا أن الدعوی قد خلت من العقد المکتوب،فان عقد عاریة الإستعمال فیما جری علیه قضاء النقض القدیم و الحدیث عقد رضائی و هو فی الأصل عقد مدنی«و أن قیام المانع الأدبی الذی من شأنه أن یحول دون الحصول علی کتابة عند وجوبها فی الإثبات یجیز الإثبات بالبینة13و المحکمة لم تترک العقد؟؟هذا و إذا کان من المقرر أن للمحکمة أن تأخذ أو لا تأخذ بأقوال الشهود المسموعین بالدعوی،إلا أن الأصل أن تبنی الأحکام علی التحقیقات الشفویة التی تجریها من مواجهة المتهم و تسمع فیها الشهود ما دام سماعهم ممکنا بل أن الأصل یقضی کما قررت محکمة النقض بأن«القانون یوجب سؤال الشاهد أولا و عندئذ یحق للمحکمة أن تبریء ما تراه فی شهادته23و من ثم فإن عدم سماع الشهود کطلب المدعی بالحق المدنی فیه إخلال بحقه فی الإثبات و الدفاع یشوب الحکم معه بعیب الإخلال بحق الدفاع."