خلاصه ماشینی:
"المادة الثانیة: یقرر المشرع أنه-و مع عدم الاخلال بأحکام المادة 982 مکرر من قانون العقوبات-تستبدل بعقوبة السجن مدی الحیاة عقوبة السجن من خمس عشرة إلی إحدی و عشرین سنة،و تخفض العقوبات الأخری بمقدار الثلث و بحیث لا تتجاوز مدتها بأیة حال خمس عشرة سنة، و ذلک بالنسبة للمتهمین فی جریمة أو أکثر مرتکبة بغرض الارهاب أو قلب النظام الدستوری،إذا ما أتوا قبل صدور حکم الادانة النهائی أحد التصرفات المنصوص علیها بالفقرتین الأولی و الثانیة من المادة الاولی و قدموا- فی أی مرحلة أو درجة من مراحلة أو درجات المحاکمة- اعترافا کاملا بکل الجرائم المرتکبة،و أن یکونوا قد عملوا أو یعملون بصورة فعالة أثناء المحاکمة علی محو أو تخفیف التنائج الضارة أو الخطرة الناجمة عن الجریمة، أو لمنع ارتکاب جرائم مرتبطة(وفقا لأحکام البند الثانی من المادة 16 من قانون العقوبات) لا یطبق الظرف المشدد-المنصوص علیه بالمادة الأولی من المرسوم بقانون رقم 526 و الصادر فی 51 دیسمبر سنة 9791،و الصادر به معدلا القانون رقم 51 فی 61 فبرایر سنة 0891-عندما تتوافر الظروف المنصوص علیها أنفا.
ع61)فان المتهم فی الجرائم التی ارتکبت بغرض الارهاب او قلب النظام الدستوری یستفید من تخفیف العقاب اذا اتی-قبل صدور حکم إدانة نهائی ضده-أحد التصرفات المنصوص علیها بالفقرتین الاولی و الثانیة من المادة الاولی،و قدم اعترافا کاملا بکل الجرائم المرتکبة،و ساعد سلطات الشرطة او سلطات القضاء فی جمع ادلة حاسمة للکشف عن أو القبض علی واحد او اکثر من الجناة فی الجرائم التی ارتکبت لنفس الغرض،او قدم عناصر اثبات ذات شأن فی سبیل اعادة تصویر الواقعة بدقة و اکتشاف مرتکبیها، و یتمثل تخفیف العقاب المقرر بالمادة فی استبدال عقوبة السجن من عشرة الی اثنی عشر عاما بعقوبة السجن مدی الحیاة،و تخفیض العقوبات الاخری الی النصف و بحیث لا تتجاوز-بأیة حال-عشر سنوات."