خلاصه ماشینی:
"فلا یجوز اثبات حالة التلبس بناء علی مشاهدات یختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساکن لما فی هذا من المساس بحرمة المساکن و المنافاة للآداب،و کذلک لا یجوز أثبات تلک الحالة بناء علی اقتحام المسکن فان ذلک یعد جریمة فی القانون(حکم محکمة النقض فی الطعن رقم 5261 لسنة 11 قضائیة الصادر بتاریخ 14912/6/61.
المبررات القانونیة لدخول لمساکن أولا-المبررات العامة 1-رضاء المقیمین بالمسکن: ان حرمة المنازل ما أحاطها به المشرع من عنایة تقتضی أن یکون دخولها برضاء أصحابها و أن یکون هذا الرضاء صریحا لا لبس فیه و حاصلا قبل الدخول فلا یصح أن یؤخذ بطریق الاستنتاج من مجرد سکوت أصحاب الشأن اذ من الجائز أن یکون هذا السکوت منبعثا عن الخوف و الاستسلام(حکم محکمة النقض فی الطعن رقم 0121 لسنة 4 قضائیة بجلسة 4391/6/11)4.
و قد قضت محکمة النقض فی حکمها الصادر بتاریخ 5491/2/21 فی الطعن رقم 823 سنة 51 قضائیة3بأن: «الاذن الذی یصدر من النیابة العامة الی مأمور الضبطیة القضائیة باجراء تفتیش هو- کسائر أعمال التحقیق-یجب اثباته بالکتابة، و فی حالة السرعة اذا طلب صدور الاذن أو تبلیغه بالتلیفون یجب أن یکون الأمر مکتوبا وقت ابلاغه للمأمور الذی یندب لتنفیذه و لا یشترط وجود ورقة الاذن بید المأمور فان أشتراط ذلک من شأنه عرقلة اجراءات التحقیق و هی بطبیعتها تقتضی السرعة،و لیس فی القانون ما یمنع أن یکون الندب لمباشرتها من سلطة التحقیق عن طریق التلیغون أو التغراف أو غیرهما من وسائل الاتصال المعروفة».
و هکذا عنی الاسلام بحمایة الحریات الشخصیة فی أدق مظاهرها فأسبغ لحرمة علی المسکن فی عمومه و علی حجرة کل مقیم فیه- فی خصوصها حتی یأخذ کل قسطه الکامل من الحریة فی مماررسته لحیاته الخاصة،باعتبار هذه الحرمة سترا و حمی لما یعتبر عورة تتبدی (1)حکم محکمة النقض الصادر فی الطعن رقم 4181 سنة 72 قضائیة بجلسة 8591/3/4 و الحکم منشور بمجموعة القواعد القانونیة التی أصدرتها محکمة النقض الجزء الثالث صفحة 043."