خلاصه ماشینی:
"فقد تراءی لمحکمة القضاء الاداری-بجلسة 9 نوفمبر 2891-عدم دستوریة الفقرة الثانیة المشار الیها لمخالفتها حکم المادتین 86 و 271 من الدستور و ذلک تأسیسا علی أن دعوی الطعن فی قرار القبض أو الاعتقال الصادر طبقا لأحکام قانون حالة الطواریء لا تخرج-فی طبیعتها- عن کونها منازعة اداریة مما یدخل اصلا فی أختصاص مجلس الدولة وفقا لنص المادة 271 من الدستور فلا یصح نزعها منه الا لضرورة تعو الی اسناد هذا الاختصاص الی جهة قضائیة أخری،و الی ان محکمة أمن الدولة العلیا(طواریء)و ان کانت جهة قضائیة الا أن اختصاصها بنظر التظلمات من أوامر القبض أو الاعتقال لا یعتبر اختصاصا قضائیا و ما تصدره فیها لیس أحکاما لها حجیة الأحکام و قوتها التنفیذیة،اذ أن التظلم من أمر الاعتقال لا یعدو أن یکون تظلما اداریا لا یمنع من اختصاص مجلس الدولة.
و بدأت بوادر المشکلة المعروضة بصدور القرار بقانون رقم 06 لسنة 8691 بتعدیل بعض أحکام قانون الطواریء و أباح«التظلم» من قرارات الاعتقال التی یصدرها الحاکم العسکری،لمحکمة أمن الدولة العلیا(طواریء) فی المادة 3 مکررا منه،و المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2791(و لم تنص الا علی التظلم فقط)، و اخضع هذا التظلم للمواعید و الاجراءات و القواعد التی نصت علیها المادة 3 مکررا منه (و هی بذاتها المواعید و الاجراءات و القواعد التی رددها القانون رقم 05 لسنة 2891 سالفة الذکر)و تطورت المشکلة کالآتی: 1-جری قضاء محکمة القضاء الاداری علی أن محکمة أمن الدولة العلیا(طواریء)و ان کانت جهة قضائیة الا أن اختصاصها بنظر التظلمات من أوامر القبض و الاعتقال لا یعتبر اختصاصا قضائیا،و ما تصدره فیها لیس أحکاما لها حجیة الأحکام و قوتها التنفیذیة، و لا یعدو التظلم من أمر الاعتقال ان یکون تظلما اداریا لا یمنع اختصاص مجلس الدولة من نظر دعوی الالغاء التی ترفع أمامه عن نفس الأمر الصادر بالاعتقال،و قد وافقت المحکمة الاداریة العلیا علی هذا القضاء و أعلنت ان: «اختصاص محکمة أمن الدولة مداره التظلم، لا یستقیم اختصاصا مانعا من ولایة القضاء الاداری صاحب الولایة العامة،نتیجة لذلک أن التظلم لا یحول دون الطعن بالالغاء و لا یعد مقابلا یتساوی فی الضمانات و الآثار»1،لان من شروط قبول دعوی الالغاء امام مجلس الدولة الا یوجد طریق طعن مواز للطعن بالالغاء یتساوی معه فی الضمانات و الآثار."