خلاصه ماشینی:
"3-إعفاءات یمکن أن ترد فی مرسوم:فقد ذکرت المادة(2)من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 0891 علی أن:«تخضع للضریبة الجمرکیة و الرسوم الأخری المقررة بموجب أحکام هذا القانون جمیع البضائع و المواد التی تدخل إقلیم دولة الکویت إلا ما استثنی منها بنص خاص فی مرسوم».
و قد انعکس ذلک علی التعرفة الجمرکیة فیها،فأصبحت القاعدة فرض ضرائب خفیفة علی الواردات حیث نصت المادة (01)من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 0891 علی أنه:«دون إخلال بأیة نسبة أکبر تنص علیها القوانین الأخری و الأنظمة الساریة،تستوفی الضریبة الجمرکیة عن جمیع البضائع الواردة بنسبة 4%من قیمتها أو مصدرها مضافا إلیها أجور الشحن و أیة مصاریف أخری یصدر ببیانها قرار من سلطة الجمارک.
و قد أشارت المذکرة الإیضاحیة لقانون الجمارک بأنه:«و حتی یتوفر قدر من المرونة فی تحدید فئة الضریبة الجمرکیة لمواجهة متطلبات السیاسة الاقتصادیة فی الاتجاهات الاستهلاکیة عند الحاجة و تحقیق قدر من الحمایة للصناعات الوطنیة،نصت الفقرة الثانیة من هذه المادة علی أنه یجوز بمرسوم تحدید نسبة أخری للضریبة الجمرکیة عن بعض المواد،کل ذلک دون إغفال للاعتبارات الدستوریة،و من ثم حرص القانون علی تقریر نسبة معینة تمثل الحد الأقصی للضریبة الذی یمنع المرسوم المشار إلیه تجاوزه».
و بمقارنة هذا مع نصوص قانون الجمارک الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 0891،فإننا نصل إلی ما یلی: 1-أن الصیاغة القانونیة للمرسوم بقانون معیبة هنا من ناحیتین:الأولی أنه فصل أحکام نظام رد الضریبة الجمرکیة فی المادة(21 منه)،بینما لم یلتزم بذلک بالنسبة لنظام البضائع العابرة و الإدخال المؤقت و المستودعات الخاصة حیث أوردها بالاسم فقط و أحال تفصیلاتها لما یصدره الوزیر من قرارات فی هذا الشأن."