خلاصه ماشینی:
"و سنحاول فی هذا المبحث دراسة الأحکام الأساسیة الواردة فی کل اتفاقیة من (1)تجدر الإشارة هنا إلی أن محاکمة مرتکبی جرائم الاستیلاء غیر المشروع علی الطائرات،أو غیرها من الجرائم الماسة بسلامة الطیران المدنی غالبا ما تصطدم بالقواعد المعروفة فی القانون الجنائی و من بینها قاعدة لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص،و إقلیمیة الاختصاص الجنائی کقاعدة عامة،و عدم جواز التسلیم فی الجرائم ذات الطابع السیاسی،خاصة إذا ارتکبت الجریمة فی إقلیم دولة معینة أو فی فضائها الجوی و تمکن الخاطف من الهروب إلی دولة أخری،و هو الأمر الذی عملت اتفاقیات طوکیو و لاهای و مونتریال علی التغلب علیها بشکل یسمح بملاحقة الخاطف و إحکام الحصار حوله و منعه من الإفلات من العقاب.
و الواقع أن هناک عدة أسباب تحتم إصدار مثل هذا التشریع،فمن ناحیة قد یجهل التشریع العقابی الوطنی مفهوم الجریمة الموجهة لسلامة الطائرات أو الاستیلاء غیر المشروع علیها،و من ثم یصبح من الضروری تعدیل هذا التشریع،أو إعداد تشریع جدید لاستیعاب الأحکام الواردة فی الاتفاقیة أو الاتفاقیات الدولیة بشأن قمع الجرائم الموجهة إلی سلامة الطائرات،و خاصة فیما یتعلق بتعریف هذه الجریمة،و بیان أرکانها،و تحدید الاختصاص القضائی،و مدی إمکانیة تسلیم المتهم بارتکاب هذه الجریمة للدولة التی تطلب ذلک.
رابعا:العقوبات المقررة للجرائم الماسة بسلامة الطائرات و الملاحة الجویة: نصت اتفاقیتا لاهای و مونتریال علی ضرورة معاقبة الأفعال الاجرامیة (1)تنص المادة الرابعة من اتفاقیة طوکیو:لا یجوز لدولة متعاقدة غیر دولة التسجیل أن تتعرض لأیة طائرة فی حالة طیران لغرض مباشرة اختصاصها الجنائی بالنسبة لجریمة ارتکبت علی متن هذه الطائرة إلا فی الحالات الآتیة: أ-أن یکون للجریمة قد ارتکبها أو ارتکبت ضد أحد رعایا هذه الدولة أو أحد الأشخاص ذوی الإقامة الدائمة فیها."