خلاصه ماشینی:
"و هو حسن أقول-و أبلغ من هذا ما حکاه فی الهدی و نیل الأوطار عن ابن حزم من أنه اذا أعسر الزوج و کانت زوجته موسرة فانه یجب علیها أن تنفق علی نفسها و علی زوجها المعسر و لا ترجع علیه بشیء مما أنفقه اذا أیسر و سیأتی هذا فی موضعه و مما یسقط نفقة الزوجة نشوزها و من ذلک منعها ایاه من استمتاعه بها و کذا ان حبست بسبب مماطلتها أما اذا کان حسبها لغیر ذلک فلا تسقط نفقتها لأن منعه من الاستمتاع لیس من جهتها و کذا اذا حبس زوجها و لو فی دین لها علیه فلا تسقط نفقتها (9)و فی المذهب الجدید للشافعی رحمه الله و هو الصحیح عندهم:لا تجب النفقة بالعقد و انما تجب بالتمکین التام یوما فیوما و التمکین یکون بأن تعرض الزوجة نفسها علی الزوج و لو بأن تبعث الیه أنی مسلمة نفسی الیک فان کانت غیر مکلفة فالتمکین بحصل بأن یعرضها ولیها علیه.
و الهادی هو الله (63)و علی ما ذهب الیه الأئمة الثلاثة و جمهور کبیر من الفقهاء أن المعتدة من طلاق رجعی تجب لها النفقة و الکسوة و السکنی لقیام السبب الموجب لذلک کالزوجة تماما إلا فی بعض أشیاء استثنوها تعرفها بمراجعة کتبهم بنوها علی ما لا حظوه من الفرق بین الزوجة و المعتدة لطلاق رجعی و أما المبانة(المبتوتة)فلا نفقة لها باتفاق إلا اذا کانت حاملا و استدلوا بما روی عن النبی صلی الله علیه و سلم أنه قال«انما النفقة و السکنی للمرأة اذا کان لزوجها علیها الرجعة»-انظر الهدی و کشاف القناع و الدراری المضیئة- و قال ابن القیم:ان هذا الحکم مستفاد من کتاب الله عز و جل و مفسر له ثم قال:ان النفقة انما تکون للزوجة فاذا بانت من زوجها صارت أجنبیة حکمها حکم سائر الاجنبیات و لم یبق إلا مجرد اعتدادها منه و ذلک لا یوجب لها نفقة کالموطوءة بشبهة."