خلاصه ماشینی:
"باب الانتقادات و التعلیقات علی الاحکام و ما الیها مقارنة بین حکمین نشر فی العدد الخامس من السنة الثانیة من هذه المجلة حکم لمحکمة السیدة الشرعیة مضمونه بطلان الاهلان اذا لم تراع فیه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة و الأربعین من لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة.
و بالنظر الی المواد المدونة فی الفصل الأول و الثانی من الباب الأول(من رقم 43 الی رقم 95)نجد أن المادة 94 وضعها المشرع فی نهایة الباب الأول منتقیا فیها المواد 63، 73،04،14،24 متخطیا ما عداها قصدا بدلیل أنه یذکر 24 و یترک 34 کما ذکر 73 و ترک 83،93 فما معنی هذا من المشرع الذی یجب أن یصان تشریعه عن اللغو؟ هل معناه النص علی بطلان الاعلان اذا لم تراع أحکام المواد المذکورة و عدم بطلانه اذا لم تراع أحکام المواد الأخری؟ و اذا فهمنا هذا(علی ما فیه)فما الفارق بین مخالفة المادة 63 و بین مخالفة المادة 93 و أمثالها من المواد التی لم تذکر فی المادة 94."