خلاصه ماشینی:
"ذلک لأن إنابة الأقارب أو الأصهار عن الخصوم إنما مناطها الحضور أمام المحکمة بالذات- فالمادة 18 مرافعات صریحة فی تنظیم حضور الخصوم أمام المحکمة فی الیوم المعین لنظر الدعوی بأنفسهم أو نائب عنهم من الأقارب أو الأصهار إلی هذه الدرجة-و کذلک المادة 32 من قانون المحاماة رقم 89 لسنة 4491 صریحة فی أنه للمحامین دون غیرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحکمة،علی أنه یحق للمحکمة أن تأذن للمتقاضین فی أن یندبوا عنهم فی المرافعة أمامها الأقارب أو الأصهار إلی تلک الدرجة.
و أجازت لصاحب الشأن فی تلک الحالة اتخاذ طریق آخر هو تکلیف خصمه الحضور أمام المحکمة التی أغفلت الحکم فی أحد الطلبات لنظر هذا الطلب و الحکم فیه لتستدرک ما فاتها دون التقید بأی میعاد من مواعید الطعن(مادة 863 مرافعات جدید).
المبدأ القانونی إذا طلب المحجور علیه الإذن له بإدارة أمواله کلها أو بعضها بمجرد توقیع الحجر علیه فلا یجوز للمحکمة إجابته إلی طلبه."