خلاصه ماشینی:
"باب الأسئلة و الفتاوی أحکام فی الرهن و المزارعة و السماد ورد الی إدارة المجلة من حضرة صاحب التوقیع الاسئلة الآتیة: 1-ما حکم ما یفعله الناس فی الأریاف من أخذ مبلغ معین علی الفدان بصفة رهنیة و صاحب المبلغ یضع یده علی الفدان و یأخذ ما نتیج منه لحین أخذ مبلغه؟ 2-و إذا أخذ الدائن ریع الفدان و ضمه الی ماله الحلال مدة أربع سنوات فما یکون الحکم؟ 3-مزارع یزرع قطعة أرض بالنصف عند أحد الملاک و ینتج منها قیمة النصاب،فهل المزارع ملزم مأن یخرج الزکاة عنه و عن الملک من نصیبه خاصة،أم کل منهما یخرجها عما یخصه؟ 4-ما حکم أخذ الأسمدة و البذور من الحکومة و توقیع الاستمارة و فیها أن الثمن کذا و خمسة قروش فائدة.
الجواب عن السؤال الثانی: إذا استولی الدائن علی ریع الفدان المرهون فإن ذلک یکون أثرا من آثار العقود الفاسدة،و یلزم فی هذا الحال بأجرة المثل لهذا الفدان عن المدة التی استولی علی ریعه فیها،و یدفعها لصاحب الفدان أو یخصمها من الدین الذی علیه."