خلاصه ماشینی:
"إلا أن جریمة البلطجة تمتاز بضرورة توافر قصد جنائی خاص لدی الجانی و هو استهدافه بعمله هذا حمل المجنی علیه علی الاستجابة لطلب الجانی غیر المشروع سواء بالإقدام علی عمل ما کدفع اتاوة أو الاستجابة لطلبات الجانی أو من استأجره.
فمعظم تلک الأفعال المادیة المستهجنة و التی یعتمد علیها و یقوم بها سلوک البلطجة قد جرمها القانون بالفعل و رتب علی اقترافها عقابا جنائیا مناسبا مثل حکم المادة 84 ع و التی تجرم کل إتفاق جنائی أیا کان سببه أو الغرض منه سواء تحققت نتیجته الإجرامیة أم لا.
سادسا-علاجها: و علاج تلک الظاهرة یکمن فی سرعة التصدی لها و تجنیب المجتمع شرورها و آثارها، خشیة ألا تفلح کل أدوات و مجهودات الدولة مستقبلا فی الحد منها إذا نحن تهاونا الآن عن علاجها،و تکمن أسالیب التصدی لها فی: 1-بدایة یجب العمل علی تقلیل آثار الأزمة الاقتصادیة التی انعکست آثارها علی شتی دروب الحیاة الاجتماعیة بمصر..
وافق مجلس الوزراء علی مشروع قانون باستحداث باب تحت مسمی ال مساس بالطمأنینة الشخصیة یضاف إلی الکتاب الثالث من قانون العقوبات یشدد العقوبة علی مرتکبی أعمال العنف و التعدی علی الأشخص و الاستخدام غیر المشروع للقوة و التهدید باستخدامها بما یمثل ترویعا للمواطنین،و بما یصل بتشدید العقوبة إلی الاعدام إذا اقترنت هذه الأفعال بجنایة القتل العمد أو الضرب المفضی إلی الموت إذا نشأ عنها وفاة أکثر من شخص،کما أوصت اللجنة العلیا للتشریع بتشکیل دوائر قضائیة خاصة لسرعة اصدار الأحکام التی تروع الخارجین علی القانون و بما یمثل التصدی بحزم لانتشار هذه الظاهرة."