خلاصه ماشینی:
"أما التلوث البیئی الناجم عن أسباب خارجة عن إرادة الإنسان(کالتلوث الناجم عن حدوث البراکین و الزلازل)و إن کان یترتب خللا بیئیا إلا أنه یخرج عن نطاق الدراسات القانونیة و الشرطیة و لا یمنع من أن یکون محلا للدراسات الجیولوجیة التی تهتم ببحث أسبابه و وسائل الوقایة منه.
و بناء علی ذلک فقد صدر قرار وزیر العدل رقم 0303 لسنة 6991 و الذی یتضمن اختصاص شرطة المسطحات المائیة مسئولیة ضبط الجرائم التی تقع بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 4991 بإنشاء شرطة البیئة لتتبع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائیة.
فضلا عن الاشراف الفنی علی إدارات و أقسام المرور التی تتبع مدیریات الأمن و تساهم الإدارة العامة للمرور فی حمایة البیئة من التلوث الهوائی أو السمعی فهی تنهض بمهمة الفحص الفنی الدوری(أو المفاجئ)علی المرکبات و الکشف علی دورة الوقود.
و إذا کان جهاز الشرطة یساهم فی الحفاظ علی البیئة باعتباره یمثل إحدی هیئات الضبط الإداری المنوط به الحفاظ علی النظام العام بما یشمله من حفاظ علی الصحة العامة فإن للشرطة کذلک دورا هاما فی الحفاظ علی البیئة یخرج عن إطار وظیفتها التقلیدیة و یتمثل فی العمل علی تقویم السلوک الفردی من أجل الحد من معدلات التلوث البیئی فلا شک أن الأضرار الجسیمة التی تلحق بالبیئة تمثل قضیة إنسانیة تتوقف فی المقام الأول-علی سلوک الإنسان و مدی تفاعله مع الطبیعة.
و ذلک عن طریق إدارة تختص بأعمال الصیانة(إدارة مرکبات الشرطة)کما تتم الرقابة علی قیام القطاعات المختلفة بذلک من خلال(شرطة الانضباط)التی تمارس التقویم الذاتی داخل الجهاز و ضبط المرکبات المخالفة للشروط الفنیة."