خلاصه ماشینی:
"و لذلک،فان المصلحة المراد حمایتها فی الجرائم التی تقع من الموظفین العمومیین علی أموال الأفراد المعهود بها إلی جهة الإدارة العامة هی ضمان و کفالة السیر الطبیعی لنشاط الإدارة الذی یضار حتما بالأفعال الإجرامیة التی تتخذ هذه الأموال موضوعا لها،کما أن المشرع أراد من ناحید أخری حمایة الثقة التی (1)قارن أیضا bettiol,diritto penale,cit.
فهل الأموال موضوع تلک العلاقات القانونیة یعتبر متعلقا بجهة الإدارة العامة حتی و لو کان الحق المقرر لتلک الأخیرة هو حق من الحقوق الشخصیة المکفولة بتأمین عینی؟و بعبارة أخری،هل یکفی أن یکون توجیه المال لأغراض الوظیفة العامة تحمیه علاقة قانونیة لا تعطی الدولة سوی حق شخصی کفل بتأمین عینی علی المال2،و ذلک حتی یمکننا اعتبار المال عاما لتعلقه بالدولة أو باحدی جهات الإدارة العامة؟ للإجابة علی هذا التساؤل ینبغی التفرقة فی محیط أموال الضمان بین فرضین: الأول و هو حیث یتعلق حق الدولة مباشرة بالمال.
و غنی عن البیان أن المشرع یقصد من حمایته لتلک الأموال الخاصة هو ضمان السیر الطبیعی للوظیفة العامة و الذی یتأتی عن طریق ثقة الأفراد فی الأجهزة الإداریة (1)انظر نقض 21 مارس 2691،مجموعة أحکام النقض،س 31،العدد الأول، ص 512 وقد جاء به أن«الخطایات التی یسلمها أصحابها إنی طواف البرید بسبب وظیفته،هی من الأوراق المشار إلیها فی المادة 211 من قانون العقوبات لما لها من القیمة الاعتباریة،ذلک أن عبارة «الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غیرها»الواردة بالمادة المذکورة قد صیغت بألفاظ عامة یدخل فی مدلولها ما یمکن تقویمه بالمال و ما تکون له قیمة أدبیة أو اعتباریة»."