خلاصه ماشینی:
"و لکن التفرقیة قد تدق فی بعض الاحوال بین ما اسمی بالنظام القانونی و الروابط التعاقدیة ففی کثیر من الأحوال لا نستطیع أن نتبین علی وجه التحدید ما اذا کنا بصدد نظام قانونی أم بصدد رابطة تعاقدیة و یقع ذلک فی الحالات التی یکون العقد فیها هو أساس العلاقة القانونیة فالقانون الذی ینظم العلاقة بین العامل و رب العمل،هل یعتبر متعلقا بنظام قانونی هو حمایة العمال أو متعلقا برابطة تعاقدیة منشؤها عقد العمل؟ ان هذا القانون یسری فورا حتی و لو اعتبرت منظمة للروابط التعاقدیة علی أساس أن هذا القانون متعلق بالنظام العام.
و الذی لا شک فیه بالنسبة للقواعد القانونیة المنظمة لعلاقات العمل أنها متصلة أشد الاتصال بالنظام العام و من ثم فهی قواعد آمرة تسری بأثر فوری مباشر علی العلاقات التعاقدیة التی کانت قائمة قبل العمل بأحکام هذه اللائحة،و من ثم لا یجوز التمسک بحق مکتسب الا ما نصت اللائحة صراحة علی الاحتفاظ به للعامل.
و علی هذا فاعانة الغلاء یمکن النظر الیها علی أنها زیادة عامة فی الأجر الأساسی لجمیع العاملین أی زیادة فی سعر ما یقدمه من عمل بنسب تختلف باختلاف حالة العامل الاجتماعیة و مناط استحقاقها علی الأقل بالنسبة للعامل العزب هو استمرار العلاقة التعاقدیة بین صاحب العمل و العامل.
فی مثل هذه الحالات اذا ما ثبت-و کل حالة رهن بظروفها- أن؟؟؟هذه البدلات کانت تصرف بصفة مستمرة و دون تحقق أسباب استحقاقها،ففی رأیی أنها تعتبر من عناصر الأجر الأساسی أو المرتب طالما کان مراعی فی صرفها مجرد استمرار العلاقة الوظیفیة بین هذا العامل و صاحب العمل."