خلاصه ماشینی:
"فاصطلاح الخطأ المرفقی فهم طویلا علی أنه خطأ منسوب إلی المرفق العام و هو أمر یناقض ما استقر علیه الفقه الحدیث من أن الشخص المعنوی لا یمکن أن یرتکب خطأ أو أن تکون له إرادة(و هو الرأی الذی کان أول من نادی به فالین،أنظر ما سبق)، و بالمثل فان اصطلاح الخطأ الشخصی خال من کل معنی لأنه یعنی أن الخطأ منسوب إلی شخص الموظف و قد أوضحنا أن کل خطأ لا بد و أن یرتکبه شخص طبیعی و تسأل عنه الإدارة طبقا لقواعد المسئولیة عن فعل الغیر.
هکذا نواجه المرحلة الأولی دون أن نکون فی حاجة إلی الدخول فی تفاصیل النظریة المعقدة بإمکان«الجمع بین المسئولیتین» des responsabilites Le cumul و لا شک أن کل الأخطاء التی ارتکبها العاملون غیر منبتة الصلة تماما بالمرفق العام إذ لو لا الوظیفة لما استطاع أو لما فکر أی من العاملین فی إرتکاب هذه الأخطاء،و لذا فان الإدارة تسأل فی هذه المرحلة عن جمیع الأخطاء فی مواجهة المضرور حتی توفر له الضمان الذی تسعی المسئولیة عن فعل الغیر إلی توفیره للمضرور بتقدیم مدین ملیء و غیر مماطل طالما أن النشاط الذی وقع الخطأ بمناسبته کان یتخذ فی الظاهر علی الأقل لمصلحة المرفق العام.
فی المرحلة النهائیة مرحلة المشارکة النهائیة فی عبء التعویض لا تستطیع الإدارة أن تضع علی عاتق الموظف أی جزء من مبلغ التعویض الذی دفعته للمضرور لأن خطأ المسجل لا یمکن فصله ذهنیا عن المرفق العام فقد وقع الموظف فی الخطأ تحت تأثیر فکرة کانت متبعة ثم عدل عنها لذا فإن خطأه هذا ینم عن موظف معرض للخطأ و الصواب و لیس من قبیل الأخطاء التی تدل علی إهمال و جهل شدید بواجبات الوظیفة فضلا عن أنه لم یثبت أنه ارتکب الخطأ تحقیقا لمصلحة شخصیة بعیدة عن المصلحة العامة."