خلاصه ماشینی:
"فهذه هی المرة الأولی فی تاریخ القضاء الإداری المصری-فیما نعلم-التی تقضی فیها المحکمة الإداریة العلیا بتشدید الجزاء الذی وقعته إحدی المحاکم التأدیبیة،أو أحد المجالس التأدیبیة1،و إن کان قد سبق إثارة هذه المسألة أمامها،و لم ترفضها من (1)من المعروف أن المحکمة الإداریة العلیا قد استقرت علی اعتبار القرارات الصادرة من المجالس التأدیبیة النهائیة بمثابة الأحکام،و أنه لا یجوز بالتالی،الطعن فی هذه«الأحکام» إلا أمامها.
و قد استمرت المحکمة الإداریة العلیا فی إدائة«الغلو»فی تقدیر الجزاءات الصادرة عن السلطات التأدیبیة المختلفة،و اتسع نطاق تطبیق هذا القضاء فشمل أنواعا مختلفة من الجزاءات غیر جزاء العزل من الوظیفة:«کالوقف عن العمل بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر»2و حفض الدرجة3،و الحرمان من ربع (1)و تدل هذه الفقرة علی عزم المحکمة المسبق منذ ذلک الوقت المبکر علی إدانة الجزاءات المفرطة فی المین الأمر الذی لم یتح لها إلا بعد أکثر من عشر سنوات،فی الحکم الذی تعلق علیه.
نیة مصدر القرار إلی تحقیق غایة أخری غیر تلک التی منح السلطة من أجلها، أما عیب الغلو فکما تقول المحکمة الإداریة العلیا فی أولی و أشهر أحکامها1 فی هذا المجال و کما تکرره دائما«أن معیاره موضعی قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداری لا یتناسب البتة مع نوع الجزاء و مقداره».
و معیار التعسف هنا هو عدم التناسب البین بین سبب التصرف و بین موضوعه1 و نعتقد أن هذا التکییف هو الذی کان یعتمل فی ذهن«الدکتور عبد الفتاح حسن» Z-و الزمیل الدکتور محمد حسنین عبد العال،فی المرجع السابق الإشارة إلیه،س 481- 781،بل إن محکمة القضاء الإداری و المحکمة الاداریة العلیا نفسیهما قد هاجمتا التفسیر المذکور فی عدید من أحکامهما الأخری(راجع مجموعد من أحکام المحکمتین التی أخذت بالتفسیر المذکور،و مجموعة أخری عارضته و فندته فی رسالتنا السابق الاشارة إلیها."