خلاصه ماشینی:
"تأدیب ولایة المحاکم التأدیبیة: قضت المحکمة الإداریة العلیا فی القضیة رقم 426 لسنة 41 ق بجلسة 2791/21/2 بأنه و لئن کان الحکم المطعون فیه فیما قضی به ضمنا من اختصاص المحکمة التأدیبیة بنظر الطعن فی قرار الجزاء،قد خالف القانون إذ استمدت المحکمة ولایتها فی الفصل فی الطعن من حکم المادة 06 من لائحة المعاملین بالقطاع العام الصادرة بقرار رئیس الجمهوریة رقم 9033 لسنة 6691 المعدلة بقراره رقم 208 لسنة 7691 و التی قضت المحکمة العلیا بحکمها الصادر فی 1791/7/3 فی الدعوی رقم 4 لسنة 1 ق دستوریة بعدم دستوریتها فیما تضمنته من إسناد الاختصاص المشار إلیه إلی المحاکم التأدیبیة بأداة تشریعیة غیر القانون علی خلاف حکم الدستور، و کان یتعین تبعا لذلک الحکم بإلغاء الحکم المطعون فیه،إذ قضی باختصاص المحکمة بنظر الدعوی و بإحالة الدعوی إلی الجهة القضائیة المختصة،إلا أنه بصدور القانون رقم 16 لسنة 1791 باصدار نظام العاملین بالقطاع العام أصبحت المحاکم التأدیبیة وفقا لحکم المادة 94 من هذا النظام هی صاحبة الاختصاص بالفصل فی قرارات السلطة الرئاسیة الصادرة بتوقیع بعض الجزاءات التأدیبیة علی العاملین بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادیة التابعة لها.
و هذه الأحکام تحدد الجزاءات التأدیبیة التی یجوز توقیعها علی هؤلاء العاملین،و منها جزاء الفصل من الخدمة،و تقضی بأنه لا یجوز توقیع جزاء علی العامل إلا بعد التحقیق معه،و أنه إذا رأی رئیس مجلس الإدارة أن المخالفة التی ارتکبها العامل تستوجب توقیع جزاء الفصل تعین علیه قبل إصدار هذا القرار عرض الأمر علی اللجنة الثلاثیة المشکلة طبقا للمادة 46 لاستطلاع رأیها،فإن اتباع الشرکة للاجراءات سالفة البیان و هی بصدد إصدار القرار المطعون فیه ما یؤکد أن القرار المذکور یعتبر فی التکییف القانونی الصحیح قرارا تأدیبیا بتوقیع جزاء الفصل من الخدمة علی المدعی إعمالا لأحکام لائحة نظام العاملین بالقطاع العام المشار إلیها،و لا ینال من اعتباره کذلک مجرد صیاغته فی عبارة تنفید فی ظاهرها أنه فسخ لعقد العمل من جانب أحد طرفیه و هو الشرکة المدعی علیها،إذا العبرة فی مجال التفسیر بالمقاصد و المعانی و لیست بالألفاظ و المبانی،و لذلک یکون ادعاء الشرکة بأن القرار المطعون فیه لیس قرارا تأدیبیا هو ادعاء غیر قائم علی أساس سلیم من الواقع أو القانون."