خلاصه ماشینی:
"و یجوز بقرار من السلطة المختصة تعیین العامل الذی تزید مدة خبرته العملیة التی تتفق و طبیعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظیفة علی أساس أن تضاف إلی بدایة أجر التعیین عن کل سنة من السنوات الزائدة قیمة علاوة بحد أقصی خمس علاوات من علاوات درجة الوظیفة المعین علیها و بشرط ألا یسبق زمیله المعین فی ذات الجهة فی وظیفة من نفس الدرجة فی التاریخ الفرضی لبدایة الخبرة المحسوبة سواء من حیث الأقدمیة فی درجة الوظیفة أو الأجر.
الفصل الثامن فی النقل و الندب و الإعارة و البعثات و التدریب مادة 45-مع مراعاة النسبة المثویة المقررة فی المادة(51)من هذا القانون یجرز نقل العامل من وحدة إلی أخری من الوحدات التی تسری علیها أحکامه، کما یجوز نقله إلی الهیئات العامة و الأجهزة الحکومیة ذات الموازنة الخاصة بها و وحدات القطاع العام و العکس و ذلک إذا کان النقل لا یفوت علیه دوره فی الترقیة بالأقدمیة أو کان بناء علی طلبه.
و علی المحکمة التأدیبیة أن تصدر قرارها خلال عشرین یوما من تاریخ رفع الأمر إلیها فإذا لم تصدر المحکمة قرارها فی خلال هذه المدة یصرف الأجر کاملا فإذا بریء العامل أو حفظ التحقیق معه أو جوزی بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أیام صرف إلیه ما یکون قد أوقف صرفه من أجره،فإن جوزی بجزاء أشد تقرر السلطة التی وقعت الجزاء ما یتبع فی شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزی بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاریخ وقفه و لا یجوز أن یسترد منه فی هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر."