خلاصة:
یتعرّض الکاتب فی بحثه إلی قضیّة قد اشتهرت علی ألسن العلماء
فی علمیّ الفقه والأصول ألا وهی: قضیّة کون القید الخارج مخرج
الغالب لا یدلّ علی منطوقٍ فضلاً عن دلالته علی مفهوم، ویستعرض
الوجه الفنّیّ الذی علی أساسه یمکن تخریج هذه القضیّة بما یتناسب
مع قواعد الصّناعة العلمیّة، ثمّ علی أساس ما یُذکر من توجیه تتمّ
الإجابة علی الإیرادات التی قوبلت بها هذا القاعدة.
هذا، وقد تمّ تضمین البحث جملةً وافرةً من التطبیقات الفقهیّة
للمساهمة فی تجلیة المسألة بشکل أکبر.
ملخص الجهاز:
وممّا اشتهر في كلمات الأعلام: أنَّ ورود القيد مورد الغالب يمنع من القول باحترازيته، وذلك بعد فراغهم من أنَّ الأصل في القيود هو الاحتراز، وملاحظة كلماتهم تُشرف بقارئها أن يقطع بارتكازيّة هذه الدعوى، فقد ذكر الوحيد البهبهاني+ أنَّ "الشَّرط إذا ورد مورد الغالب فلا حجيَّة في مفهومه، كما هو المحقَّق في موضعه والمسلَّم عند الكلّ، ولا تأمّل لأحدٍ فيه"( 1 )، وكذا ما ذكره الميرزا الرشتي+ "إنَّ القيود إذا وردت مورد الغالب ليس لها مفهوم كما هو مسلَّمٌ عندهم، وذكروه إرسال المسلّمات"( 2 ) وقال أيضاً: "إنَّ القيد الوارد مورد الغالب قاصرٌ عن إفادة الاحتراز بالاتفاق" 3 .
1 إذا تنقّح ذلك، فقد ذُكرت بيانات متعددة في توجيه هذه القاعدة: البيان الأوّل: وهو ما ذكره المحقّق القمي –ولعلّه أول من طرح هذه المسألة في علم الأصول، ولهذا نصّ على أنّه لا يحضره شيءٌ من كلماتهم في الاستدلال على هذا الشّرط لثبوت المفهوم-، وهو في مقدِّمتين: الأولى: إنَّ ذكر القيد إنّما يكون للتنبيه على الأفراد النادرة؛ إذ هي المحتاجة إلى التنبيه، وأمّا الأفراد الشّائعة فإنّها تحضر في الأذهان عند إطلاق اللّفظ من دون حاجة إلى تقييد.
البيان الثاني: ما ذكره في هداية المسترشدين من انتفاء نكتة التّقييد عند ذكر القيد الغالبيّ؛ وذلك باعتبار أنَّ الإطلاق لمّا كان منصرفاً إلى الغالب، والشرط أو الوصف حاصلٌ في الغالب أيضاً فلا يعود للتقييد به فائدة إضافية؛ لأنَّ القيد مساوٍ للمقيَّد، وحينئذٍ فلا يراد بهما إفادة التّخصيص، وإنّما يراد به نكتة أخرى غير الانتفاء بالانتفاء.