ملخص الجهاز:
"خامسا:ما سوی الأصل و الفرع: و فیما یخص هذا النوع من القرابة توجد أربع اتجاهات:اتجاه الحنابلة،اتجاه الحنفیة،اتجاه الظاهریة،و أخیرا اتجاه المالکیة و الشافعیة: 1-یری الحنابلة:أن القریب الوارث الفقیر تجب نفقته علی قریبه الغنی،لأن الله تعالی نص علی الارث کعلة فی وجوب النفقة،و العلة-کما یقال-تدور مع المعلول،و لأن الله عز و جل،أمر باعطاء ذوی القربی حقوقهم: و آت ذا القربی حقه،و المسکین،و ابن السبیل،و لا تبذر تبذیرا.
المبحث الثالث فی التقنین السوری و سوریة کانت و لا تزال منطقة من مناطق مذهب الأحناف،و علی أساسه صدر قانون الأحوال الشخصیة،لسنة 1953،آخذا من المذهب الحنفی،بالدرجة الأولی،و من المذاهب الأخری عند الاقتضاء40،إله أنه فیما یخص نفقة الأقارب تبنی مذهب الامام أحمد بن حنبل فی ربط النفقة بالارث،و هکذا نصت: -المادة(155)فی نفقة الفروع: إذا لم یکن للولد مال فنفقته علی أبیه،ما لم یکن فقیرا عاجزا عن النفقة،و الکسب،لآفة بدنیة أو عقلیة.
المبحث الثالث تعلق احسان القرابة بالذمة الاتجاه العام فی الفقه الاسلامی:أن سقوط نفقة الأقارب عن الماضی هو القاعدة،و أن ثباتها فی الذمة استثناء،و ذلک نظرا للطبیعة الاحسانیة للحق المرتبط بالحاجة،إلا أن المذهب الفقهیة اختلف فی نطاق هذا الاستثناء و أسبابه،و نعرض لنموذجین من ذلک الاختلاف: 1-فی المذهب المالکی: تجب نفقة الأرقاب للمواساة و سد الحاجة،فاذا توفرت شروط وجوب النفقة،و لکن من تجب له توصل الی سد حاجته بوجه من الوجوه،فان النفقة،فی المدة التی توصل فیها المستفید إلی سد لحاجة،لا تثبت دینا فی ذمة من وجبت علیه،بل تسقط عما مضی،لأن الحاجة قد سدت،فلم یعد مجال للاحسان."