ملخص الجهاز:
"«و بما إن الوجه الأول غیر مقبول لأن المادة 231 من قانون تحقیق الجنایات لم تنص علی بطلان الحکم اذا لم یختم فی ظرف ثمانیة أیام و الضرر الذی قد یعود علی الطاعن فی هذه الحالة هو عدم تمکنه من تقدیم أسباب نقضه و قد جرت محکمة النقض فی أحکامها الأخیرة علی منح الطاعن أجلا عند طلبه لیتمکن من تحضیر أسباب طعنه فهذا الوجه مرفوض «و بما إن الوجه الثانی لا قیمة له أیضا لأن محکمة الموضوع مطلقة السلطة فی تکوین اعتقادها و اقتناعها من أی طریق و لم یلزمها القانون بتکوینه من الشهادات التی تحصل أمامها فقط فلها الرجوع الی أقوال المتهمین و الشهود فی التحقیقات الأولی لمقارنتها بما حصل أمامها توصلا الی استخلاص الحقیقة من بینها «و بما إن الوجه الثالث مرفوض أیضا اذ لا مانع فی القانون یحول دون الأخذ بأقوال متهم علی متهم متی وجد من الظروف ما یجعل المحکمة تثق بتلک الأقوال الأولی و تری العدول عنها أمامها غیر مطابق للحقیقة لسبب الصلح الحاصل بین المجنی علیه و المتهمین «و بما إن الوجه الرابع لا یستحق أی اعتبار لأن العتقاد المحکمة بأن عدول المتهمین و الشهود عن أقوالهم الأولی الحاصلة فی النیابة لا یلزمها قانونا باستعمال الرأفة و تطبیق المادة 17،لأن ذلک موکول لتقدیرها،فاذا رأت أنه رغما عن حصول الصلح فان المتهم لا یستحق استعمال الرأفة معه أکثر من النزول فی لاعقاب الی الحد الأدنی المدون فی المادة 204 من قانون العقوبات کما هو الحاصل فی الدعوی الحالیة فتقدیرها واجب الاحترام و لا سلطة لمحکمة النقض علی تقدیر ظروف التخفیف التی تراها او لا تراها محکمة الموضوع (طعن محمد محمد أبو؟؟؟؟؟؟النیابة رقم 61 سنة 1 قضائیة بالهیئة السابقة) 201 28 مایو سنة 1931 اخلال بحقوق الدفاع."