ملخص الجهاز:
"المتعلق بالموضوع الی المحکمة المختصة بعد الفصل فی طلب وقف قرار الفصل و تراخی هذه الا حالة الی ما بعد الفصل فی هذا الطلب لا شک موقف لسریان التقادم الذی نصت علیه المادة 698 مدنی و من ثم فمدة السقوط لا تحتسب فی حالة اقامة الدعاوی بوقف قرار الفصل الا من تاریخ الحکم فی الدعوی المذکورة برفضها الأمر الذی یستقر به موقف المدعی حیال دعوی وقف قرار الفصل»26 و یذهب رأی ثالث الی القول بأن اجراءات الطلب السمتعجل تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعویض وحده دون سائر طلبات العامل الأخری التی یبدأ سریان التقادم بالنسبة لها من تاریخ انتهاء العقد27.
»28 و من رأیی،ان القول بسقوط حق العامل فی رفع دعواه الموضوعیة اذا استغرقت اجراءات التسویة الودیة و الطلب المستعجل بوقف قرار الفصل اکثر من سنة،هذا القول لا یستند الی اساس من القانون و ذلک للاسباب الآتیة: 1-ان العمال الخاضعین لقانون عقد العمل الموحدهم وحدهم الذین یحق لهم رفع الدعوی الموضوعیة طبقا لاجراءات المادة 75 من هذا القانون و سبق ان اوضحنا ان المادة 698 مدنی لا تسری فی شأن العاملین الخاضعین لقانون العمل الموحد.
و یعتبر أی اجراء تقوم به مصلحة العمل فی مواجهة صاحب العمل أو من یقوم مقامه فی حکم المطالبة المشار الیها فی الفقرة الاولی من هذه المادة» و نصت المادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمینات الاجتماعیة علی أنه: «لا تقبل دعوی المطالبة بمستحقات المؤمن علیه أو المستحقین عنه الا اذا طولبت الهیئة بها کتابة خلال خمس سنوات من التاریخ الذی تعتبر فیه هذه المستحقات واجبة الاداء."