ملخص الجهاز:
"و حیث أن ما تعلل به المدعی علیه بصفته من أن الحصان کان مریضا و ان ذلک هو سبب البیع الذی تم فی 14/2/1968 لا یعفیه من مسئولیة الخطأ التقصیری متی ثبت لان حالة التعجیل بالبیع عند الخشیة من تلف المحجوزات یستلزم -فی تطبیق المادة 520/4 مرافعات ملغی المعمول بها وقت البیع أن تستأذن فی ذلک قاضی محکمة المواد الجزئیة لیبدی رأیه فیه و من ناحیة أخری فان ما تعلل به المدعی علیه من عدم تنفیذ المدعی لالتزامه المقرر بالمادة 2 من قانون الحجز الاداری مردود بأن الخطأ فی تلک المادة التی تستلزم لایقاف اجراءات الحجز و البیع الاداریین بسبب منازعات قضائیة تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو الاسترداد ان یری الحاجز وقف الاجراءات أو یودع المنازع قیمة المطلوبات المحجوز من أجلها و المصروفات خزانة الجهة الاداریة طالبة الحجز-هذا الخطاب موجه الی الجهة الاداریة و تعنی ذلک لا یمنع المحاکم من نظر المنازعة و مباشرة جمیع سلطاتها فیها طبقا للقانون العام بما فی ذلک الامر بوقف اجراءات البیع اذا وجدت فی أسباب المنازعة ما یبرره«نقض مدن فی الطعن 254 لسنة 30 ق مجموعة المکتب الفنی المدنیة ص 802 من السنة السادسة عشرة» و علی هذا فمتی کانت المحکمة المستعجلة قد قضت فی الدعوی 4106 سنة 1967 مدنی مستعجل القاهرة المنضمة بوقف اجراءات البیع حتی یفصل فی الاسترداد و تم اعلان هذا الحکم للجهة الحاجزة فلقد کان علیها أن توقف البیع بغض النظر عن عدم ایداع المدعی خزانتها المطلوبات التی وقع الحجز من أجلها أما و هی لم تفعل استمرت فی اجراءات البیع حتی تم فی 14/2/1968 رغم سبق اعلان ممثلها بالحکم المستعجل فی 13/11/1967 فان ذلک یکون فی ذاته خطأ تقصیریا موجبا للتعویض اذا ما تحقق وقوع الضرر بسببه."