ملخص الجهاز:
"و تستحق هذه الضریبة مع رسم الایلولة و بالاضافة الیه و تسری بالنسبة الیها أحکام القانون 142 لسنة 1944 المشار الیه»یدل علی أن ضریبة الترکات تستحق مع رسم الایلولة و بالاضافة الیه کما تسری أیضا بالنسبة الیها الاحکام المقررة بالقانون 142 لسنة 1944 و اذ خالف الحکم المطعون فیه هذا النظر و اکتفی فی قضائه باخضاع التصرف موضوع النزاع لرسم الایلولة دون ضریبة الترکات فانه یکون قد خالف القانون و الخطأ فی تطبیقه مما یوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الرابع طعن مدنی رقم 41 لسنة 32 ق فی 20/11/1968 رئاسة و عضویة السادة حسین صفوت السرکی و محمد ممتاز نصار و محمد شبل عبد المقصود و محمد أبو حمزة مندوروحسن أبو الفتوح الشربینی المستشارین.
یبین من الاوراق ان الطاعنین قد تمسکوا فی دفاعهم لدی محکمة الموضوع بأن الارض محل التعاقد المطلوب الحکم بصحته و نفاذه قد خصصت للمنفعة العامة بالفعل و هی باقیة علی ذمة مصلحة الاملاک لعدم تسجیل عقد المشترین و أنها بذلک أصبحت من الاموال العامة التی لا یجوز التصرف فیها و مع ذلک قضی الحکم المطعون فیه بصحة و نفاذ عقدی البیع الصادرین (1)طعن 183 لسنة 30 ق."