ملخص الجهاز:
"و حیث إنه من المقرر-علی ما جری به قضاء هذه المحکمة-أنه یشترط لقبول الطعن بعدم دستوریة النص التشریعی أن تتوافر مصلحة شخصیة مباشرة للطاعن من طعنه و مناط هذه المصلحة ارتباطه بمصلحته فی دعوی الموضوع التی أثیر الدفع بعدم الدستوریة بمناسبتها،و إذ کان ما یستهدفه المدعی من دعواه الموضوعیة هو إلغاء القرار الاداری الصادر من الهیئة العامة للاستعمالات بعدم إمکان حصول المدعی علی ترخیص بإصدار صحیفة باسم «لا»إلا بموافقة اللجنة التنفیذیة للاتحاد الاشتراکی العربی و ذلک توصلا للسیر فی اجراءات إصدار الصحیفة المشار إلیها و کانت الإجراءات الجدیدة التی رسمها القانون رقم 148 لسنة 1980 لإصدار الصحف-علی ما سلف بیانه-واجبة التطبیق فور نفاذه فی 14 اکتوبر سنة 1980،لما کان ذلک و کان من مقتضی نص المادة 51 من ذلک القانون-وقف إجراءات إصدار الصحف التی لم یرخص بإصدارها قبل نفاذه بالنسبة للأفراد،بعد أن حظرت المادة 209 من الدستور و المادتان 13، 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 علیهم إصدار و تملک الصحف إذ لم تجز هذه النصوص ذلک لأشخاص الاعتباریة العامة و الخاصة و الأحزاب السیاسیة،فإن المدعی لم تعد له مصلحة الفصل فی الدعوی الدستوریة بعد إلغاء المادتین المطعون فیهما بما رسمه القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة من إجراءات جدیدة فی الاصدار و بما نظم به الأوضاع الانتقالیة السابقة علی نفاذه من وقف إجراءات الإصدار بالنسبة للصحف التی لم یرخص إصدارها من قبل علی ما سلف بیانه، و من ثم تکون الخصومة فی الدعوی الماثلة قد أصبحت غیر ذات موضوع الأمر الذی یتعین معه الحکم باعتبارها منتهیة بالنسبه للمادة الأولی من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 و المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964."