ملخص الجهاز:
"و رغم وضوح خطأ الإدارة،فی الفروض السابقة فقط لوحظ،أن القضاء الإداری-تقدیرا منه للصعوبات التی تواجه الشرطة،لحظة مواجهة الإرهاب،لا یعتبر أن الدولة- مسؤولة،کمبدأ عام إلا عن الخطأ الجسیم المقترن بسوء القصد،و لذا،رفض مجلس الدولة الفرنسی مثلا طلب شرکة طیران الخطوط الداخلیة الفرنسیة Air. inter ،إلقاء عبء الالتزام بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن الإرهاب علی عاتق الدولة،إثر انفجار،إحدی طائراتها،بواسطة مجموعة إرهابیة منظمة،و ذلک فی مطار "Bastia- Poretta" علی زعم،بأن الشطة لم ترتکب خطأ جسیما،بعدم اتخاذها إجراءات وقائیة،أو مسبقة161و لا ریب،أن عبارة«لم ترتکب خطأ جسیما»یعنی التسلیم،بعدم قیام المسؤولیة عن الخطأ العادی261و بعکس ذلک،حکم بمساءلة الدولة،عما نسب إلیها من الإهمال الجسیم Negligence Grave المتمثل فی تخلف إدارة الشرطة بالکامل-فی الدعوی المطروحة-عن اتخاذ الإجراءات الوقائیة من الحادث الإرهابی،خصوصا،و أنه کان متوقعا Previsible ،حتی،و لو بنسبة ضئیلة بالنظر إلی زمن،الحادث و مکانه.
و مع تقدیرنا لمبررات هذا القضاء،و رغبته فی حمایة المضرور من أحداث الإرهاب،بإیجاد مسؤول میسور«الدولة»یلتزم بتعویض المضرور،فلا یخفی أن مسألة الوجود فی ظرف ما«المظاهرات-و التجمعات المختلفة»و زمان ما«الحظة التجمهر،أو التجمع»و مکان ما«میدان أو مکان عام»تعد فرضا نادرا بالنسبة لجرائم الإرهاب و بالتالی یبقی المضرور خارج نطاق التعویض الذی تلتزم به الدولة قانونا فی مثل هذه الحالات002و تأکیدا لذلک حکم بعدم تطبیق القانون السابق علی الخسائر«الجسمانیة،و المالیة»الناجمة عن انفجار عدة طرود ناسفة "Plasticages" فی مقر مجلة فرنسا/الاتحاد السوفیتی،و وکالة تاس فی شارع L'aeroflot حیث،أجدت محکمة النقض،بأن نطاق التعویض المنصوص علیه بالقانون الصادر فی 7 ینایر 3891،یقتصر علی حالة وحیدة،فقط،هی وقوع الحادث الإرهابی،أثناء التجمهر أو التجمع102."