ملخص الجهاز:
"أما بعد أن انتهت هذه المرحلة بصدور تشریعات یولیو سنة 1691 و کذلک القانون رقم 23-6691 و بعد أن أصبح رأس المال العام هو الذی یتحمل الدور الأساسی فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة و بعد أن اتسع نطاق التأمیم الکامل-الأمر الذی (1)یراجع الصراع الطبقی و قانون التجار-دراسة فلسفیة طبعة 5691 ص 461 أدی إلی زوال الأسباب التی کانت تبرر اقتباس شکل الشرکة المساهمة،فانه لم یعد هناک محل للتمسک بهذا الشکل کاطار قانونی للمشروعات التی ینهض بها رأس المال العام وحده1 و مما یزید هذا النظر وضوحا الاختلاف الجوهری فی طریقة تأسیس و إدارة و رقابة کل من الشرکة المساهمة و شرکة القطاع العام-فضلا عن طریقة تعیین العاملین فی کل منهما بما فیهم أعضاء مجالس الإدارت2 فالواضح إذن أنه لا جدوی لتقسیم رأس المال إلی أسهم و لا لاعتبار الدولة فی مرکز المساهم قانونا ما دامت هی المساهم الوحید،و ما دامت هذه الأسهم غیر قابلة للتصرف إلا بموافقة السلطة التشریعیة، فاقتباس شکل الشرکة المساهمة فی نطاق هذه المشروعات الفردیة لا یساعد مطلقا علی حل الصعوبات التی تثیرها طبیعة المشروعات العامة،و هی تنحصر فی کیفیة تنظیم العلاقة بین الدولة و المشروع،ثم إن نظام الشرکة المساهمة یؤدی فی الحیاة الاقتصادیة وظیفتین لا وجود لهما فی شرکات القطاع العام فالشرکة المساهمة هی أولا وسیلة تمویل تسمح باجتذاب رؤوس أموال کبیرة و وضعها تحت شخص معنوی ییاشر التجارة و لا وجود لهذه الوظیفة فی شرکات القطاع العام-و الشرکة المساهمة ثانیا تمثل طریقة معینة لادارة المشروعات تکفل استقلال الإدارة مع تحقیق أکبر قسط ممکن من المحافظة علی حقوق الشرکاء مقدمی رأس المال،و إذا کانت الدولة تتوخی من اقتباس شکل الشرکة المساهمة الاستفادة بمزایا هذه الطریقة فی الإدارة فانها لا تحقق هذه الغایة،لأن طریقة إدارة الشرکة المساهمة ترتبط ارتباطا و ثیقا بتعدد المساهمین و باشتراکهم فی تکوین الجمعیة العمومیة و مجلس الإدارة و فی اختیار الرئیس فی ظل نظام هرمی تتدرج فیه أعظاء الإدارة المنسقة التکوین،کما تتدرج سلطاتها علی نحو یکفل تحقیق التوازن بینها لمصلحة المشروع و ذلک کله فی روح و غایة واحدة هی توخی الربح و لا نجد فی شرکات القطاع العام شیئا من هذا نظرا لاختفاء المساهمین المتعددین و لاختلاف الغایة و الروح الموجهة للارادة فیها2."